responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام المؤلف : السيف، ناصر بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 98
كتاب الطلاق
503 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته - وهي حائض - في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: «مرهُ فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدَّةُ التي أمر الله أن تطلق لها النساء» متفق عليه. وفي رواية لمسلم «مُرْه فليراجعها، ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً». وفي رواية أخرى للبخاري: «وحُسِبَت تطليقه». وفي رواية لمسلم، قال ابن عمر: «أمَّا أنت طلقتها واحدةً أو اثنتين، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني أن أُراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثاً فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك». وفي رواية أخرى: «قال ابن عمر: فردَّها عليَّ ولم يرها شيئاً، وقال إذا طُهرت فليطلق أو ليمسك».
504 - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكرٍ وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدةٌ، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ كانت لهم فيه أناةٌ فلو أمضيناهُ عليهم؟ فأمضاه عليهم» رواه مسلم.
505 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم» متفق عليه.
506 - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «إذا حرَّمَ امرأته ليس بشيءٍ. وقال: لقد كان لكم في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوةُ حسنة»

اسم الکتاب : البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام المؤلف : السيف، ناصر بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست