responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام المؤلف : السيف، ناصر بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 87
باب الُّلقطةِ
442 - عن أنس - رضي الله عنه - قال: مرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمرةٍ في الطريق فقال: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» متفق عليه.
443 - عن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - قال جاء رجُلٌ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن الُّلقطة. فقال: «أَعرِفْ عفاصها ووِكاءها ثم عرِّفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلاّ فشأنك بها، قال: فضالَّةُ الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذَّئب قال فضالة الإبل؟ قال: مالك ولها؟ معها سقاؤُها وحذاؤُها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربُّها» متفق عليه.
444 - وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من آوى ضالَّةً فهو ضالُّ، ما لم يعرِّفها» رواه مسلم.
445 - عن عبد الرحمن بن عثمان التيميِّ - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لقطة الحاج» رواه مسلم.

باب الفرائض
446 - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألحِقُوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجُلٍ ذكرٍ» متفق عليه.
447 - عن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يرثُ المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم» متفق عليه.
448 - عن ابن مسعود - رضي الله عنه - في بنت، وبنت ابن، وأُخت- فقضى النبي - صلى الله عليه وسلم -: «للابنةِ النصف، ولابنة الابن السدس - تكملة الثلثين - وما بقي فلِلأُخْتِ» رواه البخاري.

اسم الکتاب : البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام المؤلف : السيف، ناصر بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست