responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام المؤلف : السيف، ناصر بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 85
باب الوقف
433 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علمٍ ينتفع به، أو ولدٍ صالح يدعو له» رواه مسلم.
434 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أصاب عمر - رضي الله عنه - أرضاً بخيبر، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأمره فيها، فقال يا رسول الله، إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصِب مالاً قط هو أنفس عندي منه قال: «إن شئت حبست أصلها وتصدَّقت بها» قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها، ولا يورث ولا يوهب، فتصدَّق بها على الفقراء وفي القُربى، وفي الرِّقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقاً غير متمولٍ مالاً» متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية البخاري: «تصدَّق بأصلها لا يباع ولا يوهب، ولكن ينفق ثمره».
435 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عُمَرَ على الصدقة - الحديث - وفيه: «فأمَّا خالد فقد احتبس أدراعه وأعتادهُ في سبيل الله» متفق عليه.

باب الهِبَةُ
436 - عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن أباه أتى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نحلتُ ابني هذا غلاماً كان لي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَكُلَّ ولدِكَ نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فارجعه» وفي لفظ فانطلق أبي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليشهده على صدقتي. فقال: «أفعلت هذا بولدك كُلَّهم؟» قال: لا.

اسم الکتاب : البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام المؤلف : السيف، ناصر بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست