responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام المؤلف : السيف، ناصر بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 83
باب الشُّفْعَة
422 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصُرِّفت الطرق فلا شفعة» متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية مسلم: «الشفعة في كل شِرْكٍ: في أرضٍ أو ربعٍ، أو حائِطٍ، لا يصلُحُ أن يبيع حتى يعرض على شريكه».
423 - عن أبي رافع - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الجارُ أحقُّ بِسَقَبِهِ» أخرجه البخاري.

باب المساقاة والإجارة (1)
424 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمرٍ أو زرعٍ» متفق عليه. وفي رواية لهما: «فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوهُ عملها ولهم نصف التَّمر فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نُقرُّكم بها على ذلك ما شئنا» فقرُّوا بها، حتى أجلاهم عمر - رضي الله عنه -. ولمسلم: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دفع إلى يهود خيبر نخْلَ خيبر وأرضها على أن يعتمِلُوها من أموالهم ولهم شطرُ ثمرها».
425 - عن حنظلة بن قيس - رضي الله عنه - قال: سألتُ رافع بن خديج - رضي الله عنه - عن كراءِ الأرض بالذهب والفضة. فقال: «لا بأس به. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الماذيانات، وأقبال الجداول، وأشياءَ من الزرع، فيهلك هذا ويسلمُ هذا، ويسلم هذا

(1) قبل هذا الباب: باب القَرَاض وليس فيه حديث متفق عليه من البخاري ومسلم أو أحدهما.
اسم الکتاب : البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام المؤلف : السيف، ناصر بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست