اسم الکتاب : البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام المؤلف : السيف، ناصر بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 81
411 - عن قبيصة بن مخارق - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن المسألة لا تحِلُّ إلا لأحد ثلاثة: رجٌلٍ تحمَّل حمالة، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يُمسك، ورجلٍ أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قِواماً من عيش، ورجُلٍ أصابته فاقةُ حتى يقول ثلاثة من ذوي الحِجَى من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة» رواه مسلم.
باب الصلح
412 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره» ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمينَّ بها بين أكتافكم» متفق عليه.
باب الحوالة والضَّمان
413 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مطلُ الغنيِّ ظُلم، وإذا أُتبع أحدكم على ملىءٍ فليتبع» متفق عليه.
414 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتي بالرجل المُتوفَّى عليه الدَّين، فيسألُ: «هل ترك لدينه من قضاءٍ؟» فإن حُدِّث أنه ترك وفاءٌ صلَّى عليه، وإلا قال: «صلُّوا على صاحبكم» فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفِّي وعليه دين فعلي قضاؤُه» متفق عليه. وفي رواية للبخاري: «فمن مات ولم يترك وفاءً».
باب الشَّرِكة والوكالة
415 - عن عروة البارقي - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث معه بدينار يشترى له أُضحية» الحديث. رواه البخاري.
اسم الکتاب : البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام المؤلف : السيف، ناصر بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 81