responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام المؤلف : السيف، ناصر بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 54
ولا ذات عوار، ولا تيسٌ إلا أن يشاء المُصدِّق، وفي الرِّقَةِ ربع العُشر، فإن لم يكن إلا تسعين ومئة، فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربُّها ومن بلغت عندهُ من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعةُ، وليست عنده جذعةُ، وعنده حقة فإنها تُقبل منه الحِقَّةُ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحِقّة، وليس عنده الحِقّة، وعنده الجذعة، فإنها تُقبل منه الجذعة، ويعطيه المُصدِّقُ، عشرين درهماً أو شاتين» رواه البخاري.
265 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة» رواه البخاري. ولمسلم: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر».
266 - عن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتاهُ قومٌ بصدقتهم قال: «اللهم صلِّ عليهم» متفق عليه.
267 - عن جابر - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس فيما دون خمس أواقٍ من الوَرِقِ صدقة وليس فيما دون خمسٍ ذودٍ من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسُقٍٍٍٍٍٍِِ من التمر صدقة» وله من حديث أبي سعيد: «ليس فيما دون خمسة أو ساق من تمر ولا حبِّ صدقة» وأصل حديث أبي سعيد. متفق عليه.
268 - عن سالم بن عبد الله عن أبيه - رضي الله عنهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثرياً العشر، وفيما سُقي بالنَّضح نصف العشر» رواه البخاري.
269 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «وفي الرِّكاز الخُمُسُ» متفق عليه.

اسم الکتاب : البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام المؤلف : السيف، ناصر بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست