responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام المؤلف : السيف، ناصر بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 42
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بذلك: أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج» رواه مسلم.
199 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من اغتسل، ثم أتى الجمعة فصلَّى ما قُدَّر له، ثم أنصت حتى يفرع الإمام من خطبته، ثم يصلى معه غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام» رواه مسلم.
200 - وعنه - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر يوم الجمعة فقال: «فيه ساعةٌ لا يوافقها عبدٌ مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئاً إلا عطاه إياه» وأشار بيده يقلِّلُها. متفق عليه وفي رواية لمسلم «وهي ساعة خفيفة».
201 - عن أبي بردة - رضي الله عنه - عن أبيه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضي الصلاة» رواه مسلم.

باب صلاة الخوف
202 - عن صالح بن خوَّات رحمه الله، عمَّن صلَّى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم ذات الرِّقاع صلاة الخوف: «أن طائفةً صلت معه، وطائفةً وِجاهَ العُدوِّ فصلَّى بالذين معه ركعةً، ثم ثبت قائماً وأتمُّوا لأنفسهم، ثم انصرفوا، فصفُّوا وِجاهَ العدُوِّ، وجاءت، الطائفة الأخرى فصلَّى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالساً، وأتمُّوا لأنفسهم ثم سلَّم بهم» متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
203 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: غزوتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قِبَلَ نجدٍ فوازينا العدُوَّ، فصففناهم فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصلَّى بنا، فقامت طائفة معه، وأقبلت طائفة على العدو، وركع بمن مَّعه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تُصلِّ،

اسم الکتاب : البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام المؤلف : السيف، ناصر بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست