اسم الکتاب : البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام المؤلف : السيف، ناصر بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 31
باب سجود السهو وغيره
135 - عن عبد الله بن بحينة - رضي الله عنهم - قال: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين، ولم يجلس فقام الناس معه، حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبَّر وهو جالس وسجد سجد تين قبل أن يسلم، ثم سلَّم» أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري وفي رواية لمسلم: «يكبِّر في كل سجدة وهو جالس وسجد الناس معه، مكان ما نسي من الجلوس».
136 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «صلَّى النبي - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشيِّ ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، فوضع يدهُ عليها وفي القوم أبو بكر وعُمر، فهاباه، أن يكلماه، وخرج سرعان الناس، فقالوا: أقصرت الصلاة، ورجلٌ يدعوه النبي - صلى الله عليه وسلم - ذا اليدين، فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: «لم أنس ولم تقصر»، قال: بلى قد نسيت، فصلَّى ركعتين ثم سلم، ثم كبَّر، فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبَّر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبَّر» متفق عليه، واللفظ للبخاري وفي رواية مسلم: «صلاة العصر» وفي الصحيحين فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: «أحقٌ ما يقول» قالوا: نعم.
137 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدرِكم صلَّى أثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك، وليبنِ على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلَّى خمساً شفعن له صلاته وإن كان صلَّى تماماً كانتا ترغيماً للشيطان» رواه مسلم.
اسم الکتاب : البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام المؤلف : السيف، ناصر بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 31