responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام المؤلف : السيف، ناصر بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 125
كتاب الأيمان والنذور (1)
633 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركبٍ، وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألاَ إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله، أو ليصمت» متفق عليه.
634 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يمينك على ما يصدقك به صاحبك» وفي رواية: «اليمين على نية المستحلف» أخرجهما مسلم.
635 - عن عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفِّر عن يمينك وائت الذي هو خير» متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: «فائت الذي هو خير وكفِّر عن يمينك».
636 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا، ومقلب القلوب» رواه البخاري.
637 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله. ما الكبائر؟ فذكر الحديث، وفيه «اليمين الغموس» وفيه قلت: وما اليمين الغموس؟ قال «التي يقتطع بها مال امريءٍ مسلم هو فيها كاذب» رواه مسلم.

(1) قبل هذا الكتاب: باب العقيقة وليس فيه حديث متفق عليه من البخاري ومسلم أو أحدهما.
اسم الکتاب : البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام المؤلف : السيف، ناصر بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست