responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام المؤلف : السيف، ناصر بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 109
كتاب الحدود
بابُ حدَّ الزاني
554 - عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى، فقال الآخر
-وهو أفقه منه-: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي، فقال: «قُلْ» قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا، فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديتُ منه بمائة شاةٍ ووليدةٍ فسألت أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأةِ هذا الرجم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «والَّذي نفسي بيده، لأقضينَّ بينكما بكتاب الله، الوليدة، والغنم ردٌ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغدُ يا أُنيس إلى امرأةِ هذا فإن اعترفت فارجمها» متفق عليه وهذا اللفظ لمسلم.
555 - عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خذوا عني، خذوا عنِّي، فقد جعل الله لهنِّ سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنةٍ والثيب بالثيب جلْدُ مائة والرجم» رواه مسلم.
556 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «أتى رجل من المسلمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد - فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنَّى ذلك عليه أربع مراتٍ فلما شهد على نفسه أربع شهاداتٍ دعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أبك جنون؟»

اسم الکتاب : البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام المؤلف : السيف، ناصر بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست