responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام المؤلف : السيف، ناصر بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 105
كتاب الجنايات
537 - عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحلُّ دم امرىءٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» متفق عليه.
538 - عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» متفق عليه.
539 - عن أبي جُحيفة - رضي الله عنه - قال: قلت لعلي هل عندكم شيءٌ من الوحي غير القرآن؟ قال: لا. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهماً يعطه الله تعالى رجلاً في القرآن، وما في هذه الصحيفة قلت: وما في هذه الصحيفة، قال «العقْلُ، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر» رواه البخاري.
540 - عن أنس - رضي الله عنه -: «أن جارية وجد رأسها قد رُضَّ بين حجرين فسألوها: من صنع بك هذا؟ فلان، فُلانٌ: حتى ذكروا يهودياً، فأومأت برأسها، فأُخِذ اليهودي، فأقرَّ، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرض رأسه بين حجرين» متفق عليه. واللفظ لمسلم.
541 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصمُوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أن دِيَةَ جَنِينِها غُرَّةٌ؛ عَبدٌ أو ليدةٌ» وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وورَّثها ولدها ومن معهم، فقال حمَلُ بن النابغة الهذليُّ: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق، ولا استهل، فمثل ذلك يُطلُّ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

اسم الکتاب : البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام المؤلف : السيف، ناصر بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست