responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام المؤلف : السيف، ناصر بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 101
باب العدَّة، والإحداد
515 - عن المسور بن مخرمة - رضي الله عنه -، أن سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها نفست بعد وفاةِ زوجها بليالٍ، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت» رواه البخاري. وفي لفظٍ: «أنها وضعت بعد وفاةِ زوجها بأربعين ليلةً». وفي لفظٍ لمسلم، قال الزُّهريُّ: «ولا أرَى بأساً أن تزوج وهي في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطْهر».
516 - عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المطلقة ثلاثاً- قال: «ليس لها سكن ولا نفقه» رواه مسلم.
517 - عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تُحِدَّ امرأةٌ على ميت فوق ثلاثٍ، إلا على زوجٍ أربعة أشهرٍ وعشراً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً، إلا ثوب عصبٍ، ولا تكتحل، ولا تمس طيباً، إلا إذا طهرت نُبدةٌ من قسطٍ أو أظفارٍ» متفق، وهذا لفظ مسلم.
518 - عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجُها، وقد اشتكت عينها أفنكحُلُها؟ قال: «لا» متفق عليه.
519 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: طُلَّقت خالتي، فأرادت أن تجُدَُّ نخلها، فزجرها رجلٌ أن تخرج، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «بلى جُدِّي نخلك، فإنك عسى أن تصدَّقي أن تفعلي معروفاً» رواه مسلم.

اسم الکتاب : البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام المؤلف : السيف، ناصر بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست