responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 59
* حكم وطء الحائض:
يحرم وطء الحائض في الفرج.
قال الله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (البقرة /222).
* لا يجوز وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر- أي تغتسل-، ومن وطئها قبل الغسل فهو آثم.
* إذا وطئ الرجل زوجته مختارا متعمدا عالما أنها حائض فهو آثم، وعليه التوبة والكفارة، والمرأة مثله، والكفارة: دينار إن وطئها في أول الحيض، ونصف دينار عند انقطاع الدم. (الدينار= 4.25 جراما من الذهب).
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض: ((يتصدق بدينار أو بنصف دينار)). أخرجه أبو داود والنسائي [1].
* يحرم بالحيض الوطء في الفرج، والطلاق، والصلاة، والصوم، ومس المصحف، والطواف بالبيت، واللبث في المسجد.
* المستحاضة:
هي من استمر خروج الدم منها في غير أوانه.

[1] صحيح، أخرجه أبو داود برقم (264)، صحيح سنن أبي داود رقم (237). وأخرجه النسائي برقم (289)، وهذا لفظه، صحيح سنن النسائي رقم (278).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست