اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 500
المطلب الأول: اعتبار المسجد
يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في المسجد.
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ [البقرة: 187]
وجه الدلالة:
أنَّ تخصيص المسجد بالذكر يقتضي أنَّ ما عداه بخلافه، ولمَّا لم يكن المعتكِف في غير المسجد منهياً عن المباشرة عُلِمَ أنه ليس باعتكاف.
ثانياً: من السنة:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيُدْخِلُ عليَّ رأسَه وهو في المسجد فأُرَجِّلُهُ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجةٍ، إذا كان معتكفاً)). أخرجه البخاري ومسلم [1].
ثالثا: الإجماع:
أجمع العلماء على أن الاعتكاف مكانه المسجد، وإلا لا يسمى اعتكافاً شرعياً، وقد حكى هذا الإجماع ابن عبد البر [2]، وابن قدامة [3]، والقرطبي [4]، وابن تيمية [5]. [1] رواه البخاري (2029)، ومسلم (297). [2] قال ابن عبد البر: (وأجمعوا أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد) ((الاستذكار)) (3/ 385). [3] قال ابن قدامة: (ولا يصح الاعتكاف في غير مسجدٍ إذا كان المعتكف رجلاً، لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافاً) ((المغني)) (3/ 65). [4] قال القرطبي: (أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد) ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/ 333). [5] قال ابن تيمية: (لا يكون الاعتكاف إلا في المساجد باتفاق العلماء) ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (27/ 252).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 500