responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 479
يستحب ترك المداومة على القنوت في كل ليلة، فيستحب أن يقنت أحيانا ويترك القنوت أحيانا، وهو قول الإمام أحمد [1]، واختيار ابن عثيمين [2]، والألباني [3].
وذلك لأن الأحاديث الواردة في إيتاره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهي كثيرة -؛ أكثرها لا يتعرض لذكر القنوت مطلقاً [4].
ومقتضى الجمع بينها وبين حديث أُبَيّ في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم وما في معناه أن يقال: إنه كان يقنت أحياناً، ويدع أحياناً، فلو كان يقنت دائماً؛ لما خفي ذلك على أكثر الصحابة الذين رووا إيتاره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.
الفرع الثالث: محل القنوت

[1] قال المرداوي: (استحب الإمام أحمد ترك القنوت في الوتر تأليفا للمأموم) ((الإنصاف)) (2/ 37) ولكن قال عبد الله بن الإمام أحمد: (سألت أبي عن القنوت في السنة كلها أفضل أو النصف من شهر رمضان؟ قال: لا بأس أن يقنت كل ليلة، ولا بأس إن قنت السنة كلها، وان قنت النصف من شهر رمضان فلا بأس) ((مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله)) (1/ 96)
[2] قال ابن عثيمين: (وهذا هو الأحسن؛ أن لا تداوم على قنوت الوتر) ((الشرح الممتع)) (4/ 19) وقال أيضا: (وأما القنوت في الوتر فليس بواجب، والذي ينبغي للإنسان أن لا يداوم عليه؛ بل يقنت أحياناً، ويترك أحياناً) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (14/ 161) وقال أيضا: (ويجوز أيضاً أن يترك القنوت في الوتر، بل ذلك أولى من أجل أن يبين للناس أن القنوت ليس بواجب) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (14/ 166)
[3] ((أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني)) (3/ 970) وجاء في مجلة البحوث الإسلامية التابعة للرئاسة العامة للإفتاء بالسعودية: (القنوت مشروع في الوتر ولا سيما في شهر رمضان، فإن استمر فلا مانع، وإن تركه أحيانا فلا مانع، فالكل خير، ولا ينكر على من استمر ولا على من تركه أحيانا) ((مجلة البحوث الإسلامية)) (58/ 88)
[4] قال ابن القيم: (قال الخلاَّل: أخبرني محمد بن يحيى الكحال، أنه قال لأبي عبد الله في القنوت في الوتر؟ فقال: ليس يُروى فيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيء) ((زاد المعاد)) (1/ 334 - 335) وقال ابن عبد البر: (لا يصح عن النبي عليه السلام في القنوت في الوتر حديث مسند، وأما عن الصحابة فروي ذلك عن جماعة) ((الاستذكار)) (2/ 77) وقال ابن القيم: (وقالوا – أي جمهور العلماء -: لم يكن هذا من فِعله الراتب، بل ولا يثبُت عنه أنه فعله. وغاية ما رُوي عنه في هذا القنوت، أنه علمه للحسن بن علي) ((زاد المعاد)) (1/ 283)
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست