responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 460
المبحث الأول: من شرع في صومٍ واجبٍ هل يلزمه إتمامه
إذا شرع الإنسان في صومٍ واجبٍ كقضاءٍ أو كفارة يمين، وما أشبه ذلك من الصيام الواجب، فإنه يلزمه إتمامه ولا يجوز له أن يقطعه إلا لعذرٍ شرعي، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية [1]، والمالكية [2]، والشافعية [3]، والحنابلة [4].
الدليل:
عموم قوله تعالى: وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد:33]

[1] ((بدائع الصنائع للكاساني)) (2/ 94)، ((تبيين الحقائق للزيلعي)) (1/ 338).
[2] ((الذخيرة للقرافي)) (2/ 523)، ((الشرح الكبير للدردير)) (1/ 537).
[3] ((المجموع للنووي)) (2/ 316)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (1/ 448).
[4] ((شرح منتهى الإرادات للبهوتي)) (3/ 34) ((كشاف القناع للبهوتي)) (2/ 343).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست