responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 411
المطلب الثالث: ذوق الطعام بغير حاجة
يكره ذوق الطعام بغير حاجة [1]، وهذا مذهب جمهور أهل العلم: الحنفية [2]، والمالكية [3]، والشافعية [4]، والحنابلة [5].
وذلك لأنه ربما ينزل شيء من هذا الطعام إلى جوفه من غير أن يشعر به، فيكون في ذوقه لهذا الطعام تعريض لفساد الصوم، وأيضاً ربما يكون مشتهياً للطعام كثيراً، فيتذوقه لأجل أن يتلذذ به، وربما يمتصه بقوة، ثم ينزل إلى جوفه [6].

[1] قال ابن تيمية: (وذوق الطعام يكره لغير حاجة؛ لكن لا يفطره، وأما للحاجة فهو كالمضمضة) ((مجموع الفتاوى)) (25/ 266 - 267).
[2] ((بدائع الصنائع للكاساني)) (2/ 106).
[3] ((الشرح الكبير للدردير)) (1/ 517).
[4] ((المجموع للنووي)) (6/ 369).
[5] ((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 231).
[6] قال ابن عثيمين أيضا: (لا يبطل الصوم ذوق الطعام إذا لم يبتلعه، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (19/ 357).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست