responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 410
المطلب الثاني: الوصال
يكره الوصال [1] في الصوم عند أكثر أهل العلم [2]، وهو مذهب الحنفية [3]، والمالكية [4]، والحنابلة [5]، ووجه عند الشافعية [6]،.
الدليل:
عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تواصلوا فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني)). أخرجه البخاري (7)
فالنهي في الحديث محمولٌ على الكراهة؛ لأن النهي وقع رفقاً ورحمة وشفقة على الأمة كيلا يشق عليهم، ولهذا واصل النبي صلى الله عليه وسلم.

[1] الوصال هو أن يواصل الصائم بين يومين فلا يأكل بينهما شيئاً.
[2] قال ابن قدامة: (وهو مكروه في قول أكثر أهل العلم) ((المغني لابن قدامة)) (3/ 55). وقال القرطبي: (وعلى كراهية الوصال جمهور العلماء) ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/ 329).
[3] ((فتح القدير للكمال ابن الهمام)) (2/ 350).
[4] ((الشرح الكبير للدردير)) (2/ 213).
[5] ((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 247).
[6] اختلف الشافعية في كراهة الوصال هل هي كراهة تحريم أم كراهة تنزيه؟ قال النووي: (أما حكم الوصال فهو مكروه بلا خلاف عندنا، وهل هي كراهة تحريم أم تنزيه فيه وجهان اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران ودليلهما في الكتاب أصحهما عند أصحابنا وهو ظاهر نص الشافعي كراهة تحريم) ((المجموع)) (6/ 374)، وانظر: ((الحاوي الكبير للماوردي)) (3/ 471).
(7) رواه البخاري (1963).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست