responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 403
المطلب الخامس: الإبر العلاجية
الفرع الأول: الإبرة العلاجية غير المغذية
استعمال الحقنة غير المغذية لا يفسد الصوم سواء كانت الحقنة في العضل أو الوريد أو تحت الجلد، وقد ذهب إلى ذلك ابن باز [1]، وابن عثيمين [2]، وغيرهما، وهو من قرارات المجمع الفقهي [3]، وفتاوى اللجنة الدائمة [4]، وفتاوى قطاع الإفتاء بالكويت [5]. وذلك للآتي:
- أن الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده.
- ولأن هذه الإبرة ليست أكلاً، ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب، وعلى هذا فينتفي عنها أن تكون في حكم الأكل والشرب.
الفرع الثاني: الإبرة الوريدية المغذية
استعمال الحقن الوريدية المغذية يفسد الصيام، وهو قول ابن باز [6] وابن عثيمين [7]، وهو من قرارات المجمع الفقهي [8]، وفتاوى اللجنة الدائمة [9]؛ وذلك لأن الإبر المغذية في معنى الأكل والشرب، فإن المتناول لها يستغني بها عن الأكل والشرب.

[1] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/ 258).
[2] ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (19/ 213).
[3] ((قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي)) قرار رقم: 93 (1/ 10) بشأن المفطرات في مجال التداوي، ونص القرار: (الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات: .... الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المغذية) ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) (العدد العاشر)، وراجع ((موقع المجمع الإلكتروني)).
[4] ((فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى)) (10/ 252).
[5] ((مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث بالكويت)) (1/ 244، 245).
[6] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/ 258).
[7] ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (19/ 191).
[8] ((قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي)) قرار رقم: 93 (1/ 10) بشأن المفطرات في مجال التداوي، ونص القرار: (الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات: .... الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المغذية) ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) (العدد العاشر)، وراجع ((موقع المجمع الإلكتروني)).
[9] ((فتاوى اللجنة الدائمة)) (10/ 252).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست