responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 399
المطلب الأول: الغسيل الكلوي
من أجري له غسيل كلوي بأي وسيلة كانت فإنه يفطر بذلك، وهذا قول ابن باز [1]، واللجنة الدائمة [2]؛ وذلك لأن غسيل الكلى مهما كانت صورته فإنه لا يخلو من دخول المفطر، فهو يزود الجسم بالدم النقي, وقد يزود بمادة غذائية أخرى, فاجتمع مفطران تزويد الجسم بالدم النقي، وتزويده بالمواد المغذية.

[1] سُئِلَ ابن باز: ما حكم تغيير الدم لمريض الكلى وهو صائم، هل يلزمه القضاء أم لا؟ فأجاب: (يلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي، فإن زود مع ذلك بمادة أخرى فهي مفطر آخر) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/ 274 - 275).
[2] وذلك بتوقيع كل من ابن باز، وعبد الرزاق عفيفي، وعبد الله بن غديان ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (10/ 189).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست