responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 395
حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمواقع أهله في رمضان: هل تجد ما تعتق؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال: لا)). أخرجه البخاري ومسلم (1)
والكفارة المذكورة على الترتيب في قول جمهور أهل العلم من الحنفية [2]، والشافعية [3]، والحنابلة [4]، والظاهرية [5]؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه.
ثانيا: القضاء
ويلزم المجامع في نهار رمضان أيضا مع الكفارة قضاء ذلك اليوم الذي أفسده بالجماع [6]، ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم [7] من الحنفية [8]، والمالكية [9] والشافعية [10]، والحنابلة [11].
الفرع الثالث: ما يلزم المرأة إذا جومعت في نهار رمضان طائعة
يلزم المرأة إذا جومعت في نهار رمضان طائعةً، القضاء، والكفارة، وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية [12]، والمالكية [13]، والشافعية [14] - إلا أن الشافعية أوجبوا القضاء دون الكفارة -، والحنابلة [15].
- أما القضاء فلأنه فاتها الصيام بلا عذر فوجب عليها القضاء.
- وأما الكفارة فقياساً على الرجل؛ لأن الأحكام الشرعية تستوي فيها المرأة مع الرجل، ما لم يدل دليل عل خلافه، والمرأة هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها الكفارة كالرجل.
- ولأن الكفارات لا يُتشارك فيها، فكل منهما حصل منه ما ينافي الصيام من الجماع، فكان على كل منهما كفارة.
الفرع الرابع: حكم من جامع ناسياً

(1) رواه البخاري (6711)، ومسلم (1111).
[2] ((الهداية للمرغيناني)) (1/ 125)، ((تبيين الحقائق للزيلعي)) (1/ 328).
[3] ((المجموع للنووي)) (6/ 345)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (1/ 442).
[4] ((الفروع لابن مفلح)) (5/ 54)، ((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 228).
[5] ((المحلى لابن حزم)) (6/ 197).
[6] وذلك لأنه أفسد صومه الواجب فلزمه القضاء كالصلاة، ولأنه إذا وجب على المفطر بعذر- كالمرض أو السفر وغيرهما- القضاء، فلأن يجب على المجامع من باب أولى؛ لأنه غير معذور.
[7] ((إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد)) (1/ 275).
[8] قال السرخسي: (وإن جامعها متعمدا فعليه أن يتم صوم ذلكَ اليوم بالإمساك تشبها بِالصائمِين، وعليه قضاء ذلكَ اليوم والكفارة أما وجوب القضاء فقول جمهور العلماء) ((المبسوط)) (3/ 66). وقال الكمال ابن الهمام: (فعليه القضاء استدراكا للمصلحة الفائتة والكفارة) ((فتح القدير)) (2/ 336).
[9] ((المدونة الكبرى)) (1/ 284، 285)، ((الكافي لابن عبدالبر)) (1/ 342).
[10] قال النووي: (يجب على المكفر مع الكفارة قضاء اليوم الذي جامع فيه هذا هو المشهور من مذهبنا) ((المجموع)) (6/ 344).
[11] ((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 221)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (2/ 325).
[12] ((بدائع الصنائع للكاساني)) (2/ 98)، ((تبيين الحقائق للزيلعي)) (1/ 327).
[13] ((المدونة)) (1/ 268، 285) و ((التاج والإكليل للمواق)) (2/ 433).
[14] ((المجموع للنووي)) (6/ 331).
[15] ((المغني لابن قدامة)) (3/ 27)، ((الشرح الكبير لابن قدامة)) (3/ 57)، ((كشاف القناع للبهوتي) (2/ 325).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست