اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 362
المبحث الرابع: متى يفطر المسافر
لا يباح للمسافر الفطر حتى يجاوز البيوت وراء ظهره ويخرج من بين بنيانها، وهو قول عامة أهل العلم، ومنهم المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية [1]، والمالكية [2]، والشافعية [3]، والحنابلة [4]، ورجحه ابن المنذر [5]، بل حكى ابنُ المنذر الإجماع في ذلك عن كل من يحفظه من أهل العلم [6]، كما حكى ابن عبد البر إجماع الفقهاء على ذلك [7].
الدليل:
قوله تعالى: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة:185].
وجه الدلالة:
أن المسافر الذي لم يجاوز البيوت شاهد، ولا يوصف بكونه مسافراً حتى يخرج من البلد، ومهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين؛ ولذلك لا يقصر الصلاة. [1] ((تبيين الحقائق للزيلعي)) (1/ 209). [2] ((الاستذكار لابن عبدالبر)) (2/ 234)، ((التاج والإكليل للمواق)) (2/ 144). [3] ((مغني المحتاج للخطيب الشربيني)) (1/ 263). [4] ((المغني لابن قدامة)) (3/ 13)، ((الشرح الكبير لابن قدامة)) (3/ 20). [5] ((الإشراف)) (3/ 144). [6] ((المغني لابن قدامة)) (2/ 50). [7] قال ابن عبد البر: (ولا خلاف بينهم - أي الفقهاء - في الذي يؤمل السفر أنه لا يجوز له أن يفطر في الحضر حتى يخرج) ((التمهيد)) (22/ 49).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 362