responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 354
المطلب الأول: حكم صوم المريض إذا تحامل على نفسه
إذا تحامل المريض على نفسه فصام فإنه يُجزئهُ [1]، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن حزم [2].

[1] وذلك لأن الصوم عزيمةٌ أبيح تركها رخصةً، فإذا تحمله أجزأه؛ وذلك لصدوره من أهله في محله.
[2] قال ابن حزم: (وَاتَّفَقُوا على أَن المَرِيض إذا تحامل على نَفسه فصَام أَنه يُجزئهُ) ((مراتب الإجماع)) (ص40)، ولم يتعقبه ابن تيمية في ((نقد مراتب الإجماع))، وخالف الظاهرية ومنهم ابن حزم الذي حكى الإجماع، وخلافهم لا يُعتد به لأنه مسبوق بالإجماع القديم.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست