اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 344
المطلب الثاني: إكمال رمضان ثلاثين يوماً
إذا لم يَرَ هلال شوال شاهدان عدلان، وجب إكمال شهر رمضان ثلاثين يوماً، وقد حكى ابن تيمية اتفاق الأئمة على ذلك [1].
الدليل:
عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له [2])). أخرجه البخاري ومسلم [3].
والمراد بقوله: ((فاقدروا له)) أي: أكملوا العدة، كما فُسِّر في روايةٍ أخرى.
وهذا النص يعم شعبان ويعم رمضان. [1] قال ابن تيمية: (لو شكوا ليلةَ الثلاثين من رمضان؛ هل طلع الهلال أم لم يطلع؟ فإنهم يصومون ذلك اليوم المشكوك فيه باتفاق الأئمة) ((مجموع الفتاوى)) (25/ 204). [2] ((فتح الباري)) (1/ 170)، (4/ 120). [3] رواه البخاري (1906) واللفظ له، ورواه مسلم (1080).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 344