responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 309
المطلب الثاني: حكم السحور
السحور سنةٌ في حق من يريد الصيام.
الأدلة:
أولاً من السنة: ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة القولية والفعلية.
1 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((تسحروا فإن في السَّحور بركة [1])). أخرجه البخاري ومسلم [2].
2 - وعن أنس رضي الله عنه أن زيد بن بن ثابت رضي الله عنه حدثه: ((أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قاموا إلى الصلاة ... [3])). أخرجه البخاري ومسلم [4].
ثانياً: الإجماع:
وممن نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر [5]، وابن قدامة [6]، والنووي [7].

[1] قال البخاري في صحيحه: (باب بركة السحور من غير إيجاب: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يُذكَرِ السَّحور). ((صحيح البخاري)) قبل حديث (1922)، وانظر ((فتح الباري لابن حجر)) (4/ 139).
[2] رواه البخاري (1923)، ومسلم (1095).
[3] قال الجصاص: (فندب رسول الله صلّى الله عليه وسلم إلى السحور، وليس يمتنع أن يكون مراد الله بقوله وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ في بعض ما انتظمه: أكْلة السحور، فيكون مندوباً إليها بالآية. فإن قيل: قد تضمنت الآية لا محالة الرخصة في إباحة الأكل وهو ما كان منه في أول الليل لا على وجه السحور، فكيف يجوز أن ينتظم لفظ واحد ندباً وإباحة؟ قيل له: لم يثبت ذلك بظاهر الآية، وإنما استدللنا عليه بظاهر السنة، فأما ظاهر اللفظ فهو إطلاق إباحة على ما بينا) ((أحكام القرآن)) (1/ 289).
[4] رواه البخاري (575)، ومسلم (1097).
[5] قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه) ((الإجماع)) (ص 49).
[6] قال ابن قدامة: (ولا نعلم فيه بين العلماء خلافاً) ((المغني)) (3/ 54).
[7] قال النووي: (وأجمع العلماء على استحبابه - أي: السحور- وأنه ليس بواجب) ((شرح مسلم)) (7/ 206).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست