اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 291
عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه أو قال المجنون حتى يعقل)) [1].
الفرع الثالث: الخرف
أولا: تعريف الخرف:
الخرف لغةً واصطلاحاً: فساد العقل من الكبر (2)
ثانيا: حكم صوم المخرف:
ليس على المخرِّف صومٌ ولا قضاء، وهو اختيار ابن باز [3]، وابن عثيمين [4].
الدليل:
عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه أو قال المجنون حتى يعقل)) [5].
وجه الدلالة:
أن المخرِّف لما اختل وزال شعوره، صار من جنس المجانين، والمعتوهين، ولا تمييز لديه بسبب الهرم؛ ولذا فلا شيء عليه.
الفرع الرابع: زوال العقل بالإغماء
المسألة الأولى: حكم من نوى الصوم ثم أصيب بإغماء في رمضان
من نوى الصوم ثم أصيب بإغماء في رمضان، فلا يخلو من حالين:
الحال الأولى:
أن يستوعب الإغماءُ جميع النهار، أي يغمى عليه قبل الفجر ولا يفيق إلا بعد غروب الشمس،
فهذا لا يصح صومه [6]، وعليه قضاء هذا اليوم [7]، وهو قول جمهور أهل العلم من المالكية [8]، والشافعية [9]، والحنابلة [10].
الدليل على وجوب القضاء عليه:
عموم قول الله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185].
الحال الثانية:
أن يفيق جزءاً من النهار، ولو للحظة، فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه، وهو مذهب الشافعية [11]، والحنابلة [12].
وذلك لأن الصوم إمساك عن المفطرات مع النية، وما دام أنه قد أفاق جزءاً من النهار، فقد وجد منه النية والإمساك عن المفطرات؛ ولذا فصومه صحيح.
المسألة الثانية: حكم من زال عقله وفقد وعيه بسبب التخدير بالبنج [1] رواه أبو داود (4401)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4/ 323) (7343)، وابن حبان (1/ 356) (143)، والحاكم (1/ 389). وحسنه البخاري في ((العلل الكبير)) (225)، وصححه ابن حزم في ((المحلى)) (9/ 206)، والنووي في ((المجموع)) (6/ 253) والألباني في ((صحيح أبي داود)) (4403).
(2) ((الصحاح للجوهري)) (مادة: خرف)، ((معجم لغة الفقهاء)) (مادة: خرف). [3] ((موقع ابن باز الإلكتروني)). [4] قال ابن عثيمين: (فالمهذري أي: المخرف لا يجب عليه صوم، ولا إطعام بدله؛ لفقد الأهلية وهي العقل) ((الشرح الممتع لابن عثيمين)) (6/ 323)، وانظر ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (19/ 77). [5] رواه أحمد (24738) وأبو داود (4400) والترمذي (1423)، والنسائي (6/ 488). وحسنه البخاري في ((العلل الكبير)) (225)، وصححه ابن حزم في ((المحلى)) (9/ 206)، والنووي في ((المجموع)) (6/ 253) والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1423). [6] وذلك لأن الصوم إمساكٌ عن المفطرات مع النية، والمغمى عليه فقد شرط الصيام وهو النية. [7] قال ابن قدامة: (ومتى فسد الصوم به – أي بالإغماء - فعلى المغمى عليه القضاء بغير خلاف علمناه) ((المغني)) (3/ 11). وقال ابن عثيمين: (فإذا أغمي عليه بحادث، أو مرض – بعد أن تسحَّر - جميع النهار، فلا يصح صومه؛ لأنه ليس بعاقل، ولكن يلزمه القضاء؛ لأنه مكلف، وهذا قول جمهور العلماء ((الشرح الممتع)) (6/ 352 - 353). [8] ((الفواكه الدواني للنفراوي)) (2/ 723)، ((حاشية العدوي)) (1/ 575). [9] ((المجموع للنووي)) (6/ 255). [10] ((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 207). [11] ((المجموع للنووي)) (3/ 346 - 347). [12] ((المغني لابن قدامة)) (3/ 12).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 291