responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 282
الفصل الرابع: أقسام الصيام
تمهيد:
ينقسم الصوم باعتبار كونه مأموراً به، أو منهياً عنه شرعاً، إلى قسمين:
صوم مأمور به شرعاً.
صوم منهي عنه شرعاً.
المبحث الأول: الصوم المأمور به شرعاً
وهو قسمان:
صوم واجب.
صوم مستحب.
المطلب الأول: الصوم الواجب
وهو على نوعين:
واجب بأصل الشرع - أي بغير سبب من المكلَّف-: وهو صوم شهر رمضان [1].
واجب بسبب من المكلَّف: وهو صوم النذر، والكفارات، والقضاء.
المطلب الثاني: الصوم المستحب (صوم التطوع)
وهو قسمان:
صوم التطوع المطلق: وهو ما جاء في النصوص غير مقيد بزمن معين [2].
صوم التطوع المقيَّد: وهو ما جاء في النصوص مقيداً بزمن معين، كصوم الست من شوال، ويومي الاثنين والخميس، ويوم عرفة، ويومي تاسوعاء وعاشوراء.
المبحث الثاني: الصوم المنهي عنه شرعاً
وهو قسمان:
صوم محرم: وذلك مثل صوم يومي العيدين، وصوم يوم الشك.
صوم مكروه: وذلك مثل صوم الوصال [3]، وصوم يوم عرفة للحاج.

[1] قال ابن عبد البر: (وأجمع العلماء على أن لا فرض في الصوم غير شهر رمضان) ((التمهيد)) (22/ 148). وقال النووي: (لا يجب صوم غير رمضان بأصل الشرع بالإجماع) ((المجموع)) (6/ 248).
[2] فيستحب أداؤه في كل وقت، إلا الأوقات المنهي عنها. ((الفتاوى الهندية)) (1/ 113).
[3] قال ابن قدامة: (وهو – أي الوصال - أن لا يفطر بين اليومين بأكلٍ ولا شربٍ وهو مكروهٌ في قول أكثر أهل العلم) ((المغني)) (3/ 55).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية - الدرر السنية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست