responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح عمدة الأحكام المؤلف : الخضير، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 34
رأي الإمام مالك مريح، الآن لو تصورنا أن هذا الإناء فيه قلتان. . . . . . . . .، وقعت فيه نجاسة ونحن نرى النجاسة في أسفله ولم تؤثر فيه، أعلاه طاهر وإلا نجس؟ لم تؤثر فيه؟ طاهر، جئنا وأخذنا سطل، نقص عن القلتين، أخذنا منه سطل والنجاسة باقية، يقول الشافعية كما قال النووي في شرح المهذب: ما في داخل السطل طاهر؛ لأنا أخذناه من الماء قبل أن ينقص، لكن ما على جوانب السطل ويش يصير؟ نجس؛ لأنه باشر النجاسة وهو أقل من القلتين، مثل هذه التفريعات التي توجد حرج ومشقة على الناس لا شك أنها تبعد من طبيعة الشريعة الإسلامية السمحة، ولذا نجد في تفريعات الفقهاء الذين يفرقون بين القليل والكثير شيء من الحرج والمشقة، ولذا تمنى الغزالي وهو شافعي المذهب أن لو كان مذهب الإمام الشافعي مثل مذهب الإمام مالك لزال حرج كبير، يا أخي ما الذي يلزمك بمذهب الشافعي؟ عليك أن تنظر في النصوص وترجح الراجح، ولذا شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يرجح رأي الإمام مالك -رحمه الله تعالى-.
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً)) ولمسلم: ((أولاهن بالتراب)).
وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً، وعفروه الثامنة بالتراب)).

اسم الکتاب : شرح عمدة الأحكام المؤلف : الخضير، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست