responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح عمدة الفقه المؤلف : الراجحي، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 8
أحكام المياه
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب أحكام المياه].
بدأ المؤلف في أحكام المياه على طريقة المتأخرين الذين يؤلفون المؤلفات فيبدءونها بالفروع، وأما في التوحيد والعقيدة فيجعلونها في مؤلفات خاصة, وكان القدامى على غير هذا المنهج, فقد كانوا يبدءون أولاً بأصول الدين في العقيدة وبالتوحيد كما فعل الإمام البخاري رحمه الله، حيث بدأ بكتاب الإيمان، وكما فعل الإمام مسلم حيث بدأ بكتاب الإيمان، وكذلك غيرهما من أهل السنن، أما المتأخرون فاصطلحوا على أن يجعلوا الفروع على حدة، وكتب العقائد على حدة، كما فعل الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، حيث بدأ بكتاب الطهارة فيبدءون بالعبادات أولاً، وأعظم العبادات هي الصلاة؛ فيبدءون بالطهارة؛ لأنه شرط في صحة الصلاة؛ ولهذا بدأ المؤلف رحمه الله باب المياه, والمياه هي: التي يتطهر بها الإنسان، وإذا تطهر صلى، والصلاة تسبقها الطهارة؛ فلهذا بدأ في كتاب المياه بأحكام المياه؛ لأن الطهارة تسبق الصلاة، فالمصلي لا بد أن يتطهر.

اسم الکتاب : شرح عمدة الفقه المؤلف : الراجحي، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست