responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح عمدة الفقه المؤلف : الراجحي، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 19
طهارة مني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر].
مني الآدمي طاهر؛ لأنه أصل الإنسان، وهو: ماء أبيض يخرج متدفقاً بلذة في الجماع أو في النوم وهو طاهر؛ لأنه أصل الإنسان، ويوجب الغسل وتعميم البدن بالماء، بخلاف البول فلا يوجب الغسل، وإنما يغسل رأس الذكر، وبخلاف المذي فإنه يوجب غسل الذكر والأنثيين، والودي: ما يخرج بعد البول، فهو تابع للبول، فمني الآدمي طاهر؛ لأنه أصل الإنسان، وكذلك بول ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم فإنه طاهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين لما اجتووا المدينة أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة وألبانها، ولم يأمرهم بغسل أفواههم, وذهب الإمام السيوطي رحمه الله إلى نجاستها، واستدل بالأحاديث التي فيها البول: (لا يستنزه من البول) , وقال: هذا عام، والصواب أن أبوال ما يؤكل لحمه طاهر بدليل قصة العرنيين.

اسم الکتاب : شرح عمدة الفقه المؤلف : الراجحي، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست