responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح عمدة الفقه المؤلف : الراجحي، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 12
متى يسلب الماء طهوريته
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته].
إذا طبخ في الماء ما ليس بطهور فإنه يسلبه طهوريته على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والصواب أنه لا يسلبه طهوريته إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة أو ارتفع اسم الماء عنه، بأن كان مثلاً طبخ فيه زعفران، فالصواب أنه لا يسمى ماءً، وإنما يسمى زعفران، كذلك إذا رفع الحدث بقليله فالصواب أنه لا يسلبه الطهورية.
فإذا اختلط به ما سلب وصفه فلا بأس، زعفران أو حبر فصار لا يسمى ماءً وإنما يسمى: حبراً أو زعفران، فهذا يسلبه الطهورية؛ لأنه ليس ماءً مطلقاً، وإنما يقال له: ماء الزعفران، ماء الحبر.
(وإذا طبخ فيه ما ليس بطهور) فهذا فيه تفصيل: إن كان الذي طبخ فيه يسلبه اسم الماء ويتغير فلا يسمى ماء، أما إذا كان لا يسلبه اسم الماء فإنه يبقى طهوراً، وكذلك إذا رفع بقليله الحدث فإنه لا يسلبه الطهورية على الصحيح, والصواب أنه إذا توضأ الإنسان بماء قليل فرفع الحدث فلا يسلبه اسم الطهورية.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته].
الصواب أنه لا يسلبه طهوريته، ولو استعمل في رفع حدث إلا إذا تغير أحد أوصافه.

اسم الکتاب : شرح عمدة الفقه المؤلف : الراجحي، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست