اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 998
المبسوط (11 / 110)
الخلط أنواع ثلاثة:
خلط يتعذر التمييز بعده , كخلط الشيء بجنسه , فهذا موجب للضمان , لأنه يتعذر به على المالك الوصول إلى عين ملكه.
وخلط يتيسر معه التمييز , كخلط الدراهم السود بالبيض , والدراهم بالدنانير. فهذا لا يكون موجبا للضمان , لتمكن المالك من الوصول إلى عين ملكه , فهذه مجاورة وليست بخلط.
وخلط يتعسر معه التمييز , كخلط الحنطة بالشعير , فهذا موجب للضمان , لأنه يتعذر على المالك الوصول إلى عين ملكه إلا بحرج , والمتعسر كالمتعذر.
مرشد الحيران (ص 218)
إذا خلط المستودع الوديعة بماله أو بمال غيره بلا إذن صاحبها بحيث يتعسر تمييز المالين عن بعضهما فعليه ضمانها , سواء أكان المال الذي خلطه بها من جنسها أو من غيره. وإن خلطها غيره خلطا يتعسر معه تمييزها , فضمانه على الخالط , ولو كان صغيرا. (م825)
مجلة الأحكام العدلية (ص 151)
خلط الوديعة بمال آخر بحيث لا يمكن تمييزها وتفريقها عنه بدون إذن المودع يعد تعديا. بناء عليه: لو خلط المستودع دنانير الوديعة بدنانير له أو دنانير وديعة عنده لآخر متماثلة بلا إذن فضاعت أو سرقت لزمه الضمان. (م 788)
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 426)
خلط الوديعة بماله أو مال غيره , سواء كان مثلها أو دونها أو أجود منها بحيث لا تتميز عدوان موجب للضمان , أما الخلط بتميز فلا شيء فيه. (م1368)
المهذب (1 / 368)
وإن أودعه دراهم فخلطها بمثلها من ماله ضمن , لأن صاحبها لم يرض أن يخلط ماله بغيره. فإن خلطها بدراهم لصاحب الدراهم ففيه وجهان , أحدهما لا يضمن , لأن الجميع له. والثاني: أنه يضمن , وهو الأظهر لأنه لم يرض أن يكون أحدهما مختلطا بالآخر.
المغني (9 / 258)
إن المستودع إذا خلط الوديعة بما لا تتميز منه من ماله أو مال غيره ضمنها , سواء خلطها بمثلها أو دونها أو أجود , من جنسها أو من غير جنسها , مثل أن يخلط دراهم بدراهم , أو دهنا بدهن , كالزيت بالزيت , أو السمن أو بغيره. وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي.
تحفة المحتاج (7 / 258)
(ولو خلطها بماله) أو مال غيره , ولو أجود (ولم يتميز) بأن عسر تمييزها كبر بشعير (ضمن) ضمان الغصب بأقصى قيم المتقوم ومثل المثلي , لأن المالك لم يرض بذلك , ولدخولها في ملكه بمجرد الخلط الذي لا يمكن فيه التمييز.
أما لو تميزت بنحو سكه , فلا يضمنها إلا إن نقصت بالخلط (ولو خلط دراهم كيسين للمودع) ولم تتميز , وقد أودعهما غير مختومين (ضمن) تلك الدراهم بما مر (في الأصح) لتعديه.
شرح منتهى الإرادات (2 / 454)
(أو خلطها) أي الوديعة بما لا تتميز عنه ضمنها , لأنه صيرها في حكم التالف , وفوت على نفسه ردها. أشبه ما لو ألقاها في لجة بحر.
وسواء كان الخلط بماله أو بمال غيره , وسواء كان بنظيرها أو أجود أو أدنى منها و (لا) يضمنها إن خلط (بمتميز) كدراهم بدنانير , لأنه لا يعجز به عن ردها. أشبه ما لو تركها بصندوق فيه أكياس له.
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 998