اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 995
مجلة الأحكام العدلية (ص 151)
ليس للمستودع إيداع الوديعة عند آخر بدون إذن المودع , وإذا أودعها فهلكت , صار ضامنا. (م 790)
إذا أودع المستودع الأول الوديعة عند آخر بإذن المودع خرج المستودع الأول من العهدة وصار الثاني مستودعا. (م791)
مرشد الحيران (ص 217)
لا يجوز للمستودع أن يودع الوديعة عند أجنبي من غير عذر بدون إذن صاحبها. فإن أودعها بلا إذنه وهلكت بتعدي المستودع الثاني فلصاحب الوديعة الخيار: إن شاء ضمن المستودع الأول أو الثاني. فإن ضمن الأول فله الرجوع على الثاني , وإن ضمن الثاني فلا رجوع له على أحد. (م 820) .
مجلة الأحكام الشرعية مذهب أحمد (ص 424 , 427)
ليس للوديع أن يودع الوديعة لدى أجنبي بدون إذن ربها إلا لعذر من الأعذار السالفة في المادتين السابقتين. (م 1357)
لو أودع الوديع الوديعة لدى أجنبي بلا عذر فتلفت ضمن , وللمالك تضمين أيهما شاء , وعلى الثاني قرار الضمان إن علم بالحال , وإلا فقراره على الأول. (م1370)
القوانين الفقهية (ص 379)
الفصل الأول في الضمان , ولا يجب إلا عند التقصير , وله ستة أسباب. الأول: أن يودع عند غيره لغير عذر , فإن فعل ذلك , ثم استردها فضاعت ضمن. وإن فعله لعذر كالخوف على منزله أو لسفره لم يضمن.
روضة الطالبين (6 / 327)
الثاني: أنها أمانة , فلا تضمن إلا عند التقصير. وأسباب التقصير تسعة , أحدها: أن يودعها المودع عند غيره بلا عذر من غير إذن المالك , فيضمن.
بدائع الصنائع (6 / 208)
وليس له أن يدفع الوديعة إلى غيرهم - أي من هم في عياله - إلا لعذر , حتى لو دفع تدخل في ضمانه.
المغني (9 / 259)
إذا أودعها غيره , ولها صورتان: إحداهما , أن يودعها غيره لغير عذر , فعليه الضمان بغير خلاف في المذهب. وهو قول شريح ومالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وإسحاق.
الصورة الثانية: إذا كان له عذر , مثل إن أراد سفرا , أو خاف عليها عند نفسه من حرق أو غرق أو غيره , فهذا إن قدر على ردها على صاحبها أو وكيله في قبضها لم يجز له دفعها إلى غيره , فإن فعل ضمنها. . وإن لم يقدر على صاحبها ولا وكيله , فله دفعها إلى الحاكم , سواء كان به ضرورة إلى السفر أو لم يكن.