responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 991
تضييع المستودع الوديعة تفريط يستوجب الضمان
المراد بتضييع الوديعة تعريضها للذهاب والتوى على صاحبها , كأن يلقيها الوديع في مفازة أو يجعلها في غير حرز مثلها , أو يؤخر إحرازها مع التمكن فتهلك , فإنه يكون ضامنا لها.
وذلك لأنه مأمور بحفظها في حرز مثلها بالتحرز عن أسباب التلف , وقد أتى بنقيض ما التزم به من الحفظ , فكان ذلك طريقا إلى تضمينه.
وأنواع التضييع كثيرة لا تنحصر , والمرجع عند الفقهاء في معرفة ما يعد تضييعا للوديعة إلى العرف , وإنه ليختلف بحسب الأزمنة والأمكنة ونفاسة الوديعة وأحوال الناس.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 991
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست