اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 989
مجلة الأحكام العدلية (ص 150)
إذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بسبب تعدي المستودع أو تقصيره لزمه الضمان. مثلا: إذا صرف المستودع نقود الوديعة في أمور نفسه أو استهلكها ضمنها. (م 787)
الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2 / 41)
مسألة: إذا أنفق الوديعة ثم رد مثلها , أو أخرجها لينفقها ثم ردها , فقد سقط الضمان عند مالك فيما له مثل.
وقال أبو حنيفة إن ردها بعينها لم يضمن , فإذا رد مثلها ضمن.
وقال عبد الملك والشافعي يضمن في الموضعين. فدليلنا أن الضمان يتعلق عليه بالإنفاق والأخذ. فإذا زال ذلك وجب أن يزول الضمان لزوال سببه الموجب له.
الإشراف لابن المنذر (1 / 255)
افترق أهل العلم في المودع يخرج الوديعة من موضعها , ثم يردها حيث كانت. فقال مالك لا ضمان عليه إن تلفت , وكذا لو أنفق بعضها , ثم رد مثل ما انفق في مكانها.
وفيه قول ثان قاله أصحاب الرأي , قالوا: إن أنفقها ثم ردها في مكانها وتلفت ضمن.
وإن لم يكن أنفقها , ولكنه أخرجها ثم ردها لم يضمن. وفي قول الشافعي يضمن في الوجهين جميعا إن تلفت. قال أبو بكر قول الشافعي صحيح.
روضة الطالبين (6 / 334)
ولو أخذ الدراهم ليصرفها في حاجته أو الثوب ليلبسه أو أخرج الدابة ليركبها ضمن.
شرح منتهى الإرادات (2 / 454)
(ويضمن) مودع (إن لم ينشرها) لتفريطه (أو أخرج الدراهم) أو الدنانير المودعة (لينفقها أو لينظر إليها , ثم ردها) إلى وعائها , ولو بنية الأمانة (أو كسر ختمها أو حل كيسها) بلا إخراج ضمنها , لهتكه الحرز بتعديه.
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 989