اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 985
جحود المستودع الوديعة خيانة تستوجب الضمان.
اتفق الفقهاء على أن صاحب الوديعة إذا طلبها من المستودع , فجحدها , ثم أقر بها , أو أقام المودع البينة عليها , فإنه يصير بجحوده خائنا ضامنا , لخروجه به عن كونه أمينا , فتنقلب يده إلى يد غاصب.
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 985