responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 971
المغني (9 / 256)
وهي - أي الوديعة - عقد جائز من الطرفين , متى أراد المودع أخذ وديعته لزم المستودع ردها , لقوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} فإن أراد المستودع ردها على صاحبها لزمه قبولها , لأن المستودع متبرع بإمساكها , فلا يلزمه التبرع في المستقبل.
روضة الطالبين (6 / 326)
أحكام الوديعة هي ثلاثة: أحدها الجواز من الجانبين.

مجلة الأحكام العدلية (ص 147)
لكل من المودع والمستودع فسخ عقد الإيداع متى شاء. (م774)

مرشد الحيران (ص 220)
يجوز لكل من المودع والوديع أن يفسخ عقد الإيداع في أي وقت شاء , ويلزم المستودع أن يرد الوديعة إلى صاحبها. (م831) .

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 417)
الإيداع من العقود الجائزة , فلكل من العاقدين فسخه بالقول أو الفعل الدال عليه. (م 1326) .

القوانين الفقهية (ص 379)
الوديعة: وهي استنابة في حفظ مال , وهي أمانة جائزة من الجهتين , فلكل واحد منهما حلها متى شاء.

حاشية الرملي على أسنى المطالب (3 / 76)
العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررا على الآخر امتنع , وصارت لازمة. ولهذا قال النووي للوصي عزل نفسه إلا أن يتعين عليه أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض أو غيره. قلت: ويجري مثله في الشريك والمضارب.

تحفة المحتاج (7 / 105)
ولهما , يعنى للمالك الاسترداد , وللوديع الرد في كل وقت , لجوازها من الجانبين. نعم , يحرم الرد حيث وجب القبول , ويكون خلاف الأولى حيث ندب , ولم يرضه المالك.

درر الحكام (2 / 228)
الإيداع ليس عقدا لازما. يعني أنه ليس لازما بحق أحد من الطرفين.
وفي هذا التقدير للمودع أن يسترد وديعته متى شاء , لأنه صاحب المال وللوديع أيضا أن يرد الوديعة متى أراد , لأنه متبرع. بخصوص حفظ الوديعة. فبناء عليه لكل من المودع والمستودع صلاحية فسخ الإيداع متى أراد , سواء أكان عقد الإيداع مؤقتا لسنة واحدة مثلا أم لم يكن.
. . إنما عقد الإيداع يكون لازما في مسألة واحدة , وهي إذا كان الحفظ في مقابلة أجرة. فحيث إن عقد الوديعة هذا حفظ , وفيه المستودع أجير مشترك , فيصير العقد المذكور عقد إجارة , وليس لأحد الطرفين أن يفسخه قبل تمام المدة كما هو مذكور في كتاب الإجارة.

مراجع إضافية
انظر كشاف القناع (4 / 185) , أسنى المطالب (3 / 76) , الزرقاني على خليل (6 / 125) , شرح المجلة للأتاسي (3 / 240) , فتاوى أبي الليث السمرقندي (ص 217) , حاشية الرملي على أسنى المطالب (3 / 84) .

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 971
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست