responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 968
الوديعة أمانة في يد المستودع تشكيل النص
مجلة الأحكام العدلية
الوديعة أمانة في يد الوديع. بناء عليه: إذا هلكت بلا تعد من المستودع وبدون صنعه وتقصير في الحفظ فلا يلزم الضمان , إلا أنه إذا كان الإيداع بأجرة على حفظ الوديعة , فهلكت أو ضاعت بسبب يمكن التحرز منه لزم المستودع ضمانها. مثلا لو وقعت الساعة المودعة من يد الوديع بلا صنعه فانكسرت لا يلزم الضمان. أما لو وطئت الساعة بالرجل أو وقع من اليد عليها شيء فانكسرت لزم الضمان. كذلك إذا أودع رجل ماله عند آخر , وأعطاه أجرة على حفظه , فضاع المال بسبب يمكن التحرز منه كالسرقة فيلزم المستودع الضمان. (م777)
الوديعة إذا لزم ضمانها , فإن كانت من المثليات تضمن بمثلها , وإن كانت من القيميات تضمن بقيمتها يوم لزم الضمان. (م 803)

مرشد الحيران (ص 216 , 222)
الوديعة أمانة لا تضمن بالهلاك مطلقا , سواء أمكن التحرز أم لا , وإنما يضمنها المستودع بتعديه عليها أو بتقصيره في حفظها. (م 817) .
في كل موضع لزم ضمان الوديعة تضمن بمثلها إن كانت من المثليات ووجد مثلها في السوق , أو بقيمتها إن كانت من القيميات أو من المثليات ولم يوجد مثلها في السوق. (م 838)

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد
الوديعة أمانة في يد الوديع , فلا يضمنها إلا بتعديه أو تفريطه في الحفظ , ولو شرط ضمانها لغا الشرط. (م 1359)

أسنى المطالب (3 / 76)
(وأحكامها) ثلاثة. . (الثاني: الأمانة) لأن الوديع يحفظها للمالك , فيده كيده , ولو ضمن لرغب الناس عن قبول الودائع (و) إنما (يضمن بالتقصير , وله أسباب) ثمانية.

الزرقاني على خليل (6 / 114)
والشريك في حصة شريكه كالمودع في أنه أمين إلا إن يتعدى.
إذا كان الإيداع ما ذكر , فهو أمانة , والأصل فيها عدم الضمان عند التلف إلا لتفريط.
المغني (9 / 257)
(وليس على مودع ضمان إذا لم يتعد) وجملته أن الوديعة أمانة , فإذا تلفت بغير تفريط من المودع , فليس عليه ضمان , سواء ذهب معها شيء من مال المودع أو لم يذهب. هذا قول أكثر أهل العلم. روى ذلك عن أبي بكر وابن مسعود وبه قال شريح والنخعي ومالك وأبو الزناد والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي.

البحر الرائق (7 / 273)
(والوديعة ما تترك عند الأمين , وهي أمانة , فلا تضمن بالهلاك) سواء أمكن التحرز عنه أو لا , هلك معها للمودع شيء أو لا. . وعلم من كلامه أن اشتراط الضمان على الأمين باطل , ولهذا لو شرط على الحمامي الضمان إن ضاعت ثيابه , كان باطلا , ولا ضمان عليه , وهو اختيار الفقيه أبي الليث. قال في الخلاصة: وبه يفتى.

المهذب (1 / 366)
والوديعة أمانة في يد المودع , فإن تلفت من غير تفريط لم تضمن , لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فلا ضمان عليه.
وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وجابر وهو إجماع فقهاء الأمصار ولأنه يحفظها للمالك , فكانت يده كيده , ولأن حفظ الوديعة معروف وإحسان , فلو ضمنت من غير عدوان زهد الناس في قبولها , فيؤدي إلى قطع المعروف.
فإن أودعه وشرط عليه الضمان , لم يصر مضمونا , لأنه أمانة , فلا يصير مضمونا بالشرط , كالمضمون لا يصير أمانة بالشرط.

المحلى (8 / 277)
فإن تلفت - أي الوديعة - من غير تعد منه ولا تضييع لها فلا ضمان عليه فيها , لأنه إذا حفظها ولم يتعد ولا ضيع فقد أحسن , والله تعالى يقول {ما على المحسنين من سبيل} ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فمال هذا المودع حرام على غيره ما لم يوجب أخذه منه نص عليه.

السيل الجرار (3 / 342)
(وهي أمانة , فلا تضمن إلا لتعد) أقول: الأصل الشرعي هو عدم الضمان , لأن مال الوديع معصوم بعصمة الإسلام , فلا يلزم منه شيء إلا بأمر الشرع.

التفريع لابن الجلاب (2 / 269)
وليس على المودع عنده ضمان الوديعة إلا أن يتعدى , فيضمن بتعديه.

الإشراف على مذاهب أهل العلم (1 / 251)
أجمع أكثر أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة , ثم تلفت من غير جنايته ألا ضمان عليه.
كشاف القناع (4 / 186)
(وهي) أي الوديعة (أمانة) لقوله تعالى {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} (لاضمان عليه) أي المودع (فيها) أي الوديعة , لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فلا ضمان عليه رواه ابن ماجة. ولأن المستودع يحفظها لمالكها , فلو ضمنت لامتنع الناس من الدخول فيها , وذلك مضر , لما فيه من مسيس الحاجة إليها (إلا أن يتعدى) الوديع (أو يفرط) أي يقصر في حفظ الوديعة فيضمنها , لأن المتعدي متلف لمال غيره فضمنه , كما لو أتلفه من غير إيداع , والمفرط متسبب بترك ما وجب عليه من حفظها.

درر الحكام (2 / 236)
إن التعدي غير التقصير , وهو فعل المستودع المخصوص , يعني إن التعدي فعل المستودع وهو أشياء كإتلاف الوديعة وإعطاء الوديعة لغير أمينه لأجل الحفظ وإيداع الوديعة إلى آخر أو استعمالها ووطء الساعة المودعة قضاء وإسقاط شيء قضاء على الساعة. وأما التقصير فهو مثل عدم منع السارق أثناء سرقة الوديعة مع وجود الاقتدار على ذلك , وحفظ الوديعة في محل ليس من المعتاد حفظها فيه.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 968
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست