اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 961
يشترط الحنفية والمالكية في العين المودعة أن تكون مالا , فما ليس بمال - كالميتة والدم ونحوهما - لا يصح ورود عقد الإيداع عليه , لأن عدم ماليته يتنافى مع تشريع حمايته لصاحبه بعقد الوديعة , واعتباره أمانة شرعية واجبة الحفظ والصون لصاحبها في يد الوديع.
ووسع الشافعية والحنابلة في المسألة , فاشترطوا لصحة العقد أن تكون العين المودعة مالا أو مختصا - كجلد ميتة لم يدبغ وزبل وكلب صيد محترم ونحو ذلك - لجواز اقتنائها. وقد جعل الفقهاء في حكم المال ههنا الصكوك والوثائق والوصايا المكتوبة بالحقوق المالية , وذلك لتضمنها المال وحفظها لأجله , فأجاز سائرهم إيداعها.
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 961