اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 957
مجلة الأحكام العدلية (ص 148)
يشترط في صحة عقد الوديعة أن يكون المودع والمستودع مميزين , ولا يشترط كونهما بالغين. فبناء عليه: إيداع المجنون والصبي غير المميز وقبولهما الوديعة غير صحيح. أما إيداع الصبي المميز المأذون وقبوله الوديعة , فهو صحيح. (م776)
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 415)
يشترط لصحة الإيداع أن يكون الطرفان جائزي التصرف. فلو أودع المجنون أو المحجور عليه لسفه أو الصغير مميزا كان أو لا , لم يصح العقد , ويكون المستودع ضامنا للمال , ولو تلف بلا تعد منه ولا تفريط , ولا يبرأ إلا بالرد إلى وليه , إلا إذا كان الصبي المميز مأذونا في الإيداع , صح إيداعه. (م 1322)
إذا أودع جائز التصرف ماله لدى مجنون أو معتوه أو صغير أو سفيه , فأتلفوه , أو تلف بتفريطهم لا ضمان عليهم.
كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي (2 / 253)
(وشرط الأولين - المودع والمودع - كالوكيل والموكل , فمن صح منه أن يوكل غيره , صح منه أن يودع غيره , وكل من صح منه أن يتوكل , صح منه أن يكون أمينا لغيره في حفظ الوديعة) الذي يصح منه أن يوكل العاقل البالغ الرشيد إلا الصغيرة في لوازم العصمة , والذي يصح منه أن يتوكل هو المميز على ما قال ابن رشد وحكى عليه الاتفاق. وخالفه اللخمي وقال: لا بد أن يكون بالغا رشيدا , ووافقه القرافي وابن الحاجب وابن عبد السلام وذكره خليل في توضيحه , وقال ابن عرفة وعليه عمل بلدنا. . . .
وأما الصبي والسفيه فلا يودعان ولا يستودعان , لكن إن أودعاك شيئا وجب عليك يا رشيد حفظه. وأما إن أودعت عندهما فأتلفا أو فرطا لم يضمنا , وإن بإذن أهلهما.
بدائع الصنائع (6 / 207)
وأما شرائط الركن فأنواع: منها عقل المودع. فلا يصح قبول الوديعة من المجنون والصبي الذي لا يعقل , لأن حكم هذا العقد هو لزوم الحفظ , ومن لا عقل له لا يكون من أهل الحفظ. وأما بلوغه , فليس بشرط حتى يصح قبول الوديعة من الصبي المأذون , لأنه من أهل الحفظ , ألا ترى أنه أذن له الولي , ولو لم يكن من أهل الحفظ لكان الإذن له سفها. وأما الصبي المحجور عليه فلا يصح قبول الوديعة منه , لأنه لا يحفظ المال عادة , ألا ترى أنه منع منه ماله.
أسنى المطالب (3 / 75)
(وديع الصبي والمجنون) والعبد (ضامن) لوديعتهم , لأن شرط موجبها إطلاق التصرف كقابلها فهو مقصر بالأخذ ممن ليس أهلا للإيداع , ولا يزول ضمانه إلا بردها إلى مالك أمرهم (فلو خشي ضياعها) في يدهم (فأخذها) منهم (حسبة) صونا لها عن الضياع (فلا ضمان) عليه , كما لو أخذ المحرم صيدا من جارحه ليتعهده فتلف , لا يضمنه كما مر في بابه.
شرح منتهى الإرادات (2 / 450)
(ويعتبر لها) أي الوديعة , أي لعقدها (أركان وكالة) أي ما يعتبر فيها من كون كل منهما جائز التصرف.
المغني (9 / 279)
ولا يصح الإيداع إلا من جائز التصرف. فإن أودع طفل أو معتوه إنسانا وديعة , ضمنها بقبضها , ولا يزول الضمان عنه بردها إليه , إنما يزول بدفعها إلى وليه الناظر في ماله أو الحاكم. فإن كان الصبي مميزا , صح إيداعه لما أذن له في التصرف فيه , لأنه كالبالغ بالنسبة إلى ذلك.
كشاف القناع (4 / 197)
(وإن أودع) جائز التصرف (الصغير) وديعة (ولو قنا , أو المجنون أو المعتوه , وهو المختل العقل) وديعة (أو) أودع جائز التصرف (السفيه وديعة أو أعارهم شيئا فأتلفوه) بأكل أو غيره (أو تلف بتفريطهم لم يضمنوا) لأن المالك سلطهم على الإتلاف بالدفع إليهم.
المهذب (1 / 366)
ولا يصح - أي الإيداع - إلا عند جائز التصرف. فإن أودع صبيا أو سفيها لم يصح الإيداع , لأن القصد من الإيداع الحفظ , والصبي والسفيه ليسا من أهل الحفظ. فإن أودع واحدا منهما فتلف عنده , لم يضمن , لأنه لا يلزمه حفظه , فلا يضمنه , كما لو تركه عند بالغ من غير إيداع فتلف.