اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 948
الحكم التكليفي للوديعة تشكيل النص
المهذب (1 / 365)
يستحب لمن قدر على حفظ الوديعة وأداء الأمانة فيها أن يقبلها لقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} ولما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة , والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه. فإن لم يكن من يصلح لذلك غيره , وخاف إن لم يقبل أن تهلك تعين عليه قبولها , لأن حرمة المال كحرمة النفس.
والدليل عليه ما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال حرمة مال المؤمن كحرمة دمه. ولو خاف على دمه لوجب عليه حفظه , كذلك إذا خاف على ماله.
وإن كان عاجزا عن حفظها أو لا يأمن أن يخون فيها لم يجز له قبولها , لأنه يغرر بها ويعرضها للهلاك , فلم يجز له أخذها.
شرح منتهى الإرادات (2 / 450)
ويستحب قبولها لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها. ويكره لغيره.
روضة القضاة للسمناني (2 / 613)
فصل: قبول الوديعة غير واجب. وعندنا: لا يجب قبول الوديعة بحال.
كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي (2 / 252)
(الوديعة: وحكمها الإباحة , وقد يعرض لها الوجوب , كالخوف على المال عند ربه من ظالم , والتحريم كالمال المغصوب يحرم قبوله , لأن إمساكه إعانة على عدم رده لمالكه) وقد يعرض لها الندب حيث يخشى ما يوجبها دون تحقق , وكراهتها حيث يخشى ما يحرمها دون تحقق.
المقدمات الممهدات (2 / 465)
ولا يلزم من استودع قبض الوديعة , وجد المودع من يودعه أو لم يجد. قال ذلك ابن شعبان. فأما إذا وجد من يودع غيره , فبين أنه لا يلزمه قبولها , لأن الله إنما أمره بالأداء , ولم يأمره بالقبول. وأما إذا لم يجد من يستودع سواه , فينبغي أن يلزمه القبول قياسا على من دعى إلى أن يشهد على شهادة أنه يلزمه ذلك إن لم يكن في البلد من يشهد غيره. ومن أهل العلم من يرى أن ذلك لازم له , وجد في البلد من يشهد أو لم يوجد لقول الله تعالى {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} .
الكفاية على الهداية (7 / 452)
ولأن قبول الوديعة من باب الإعانة , وهي مندوبة بقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} وبقوله عليه السلام إن الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه.
روضة الطالبين (6 / 324)
ومن أودع وديعة يعجز عن حفظها , حرم عليه قبولها. وإن كان قادرا , لكن لا يثق بأمانة نفسه , فهل يحرم قبولها أم يكره؟ وجهان. وإن قدر ووثق بأمانة نفسه استحب له القبول. فإن لم يكن هناك غيره فقد أطلق مطلقون أنه يتعين عليه القبول , وهو محمول على ما بينه السرخسي في الأمالي , وهو أنه يجب أصل القبول دون أن يتلف منفعة نفسه وحرزه في الحفظ دون عوض.