responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 945
المبدع 5 / 233
فهي - أي الوديعة - وكالة في الحفظ فتعتبر أركانها. والأحسن أنها توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص.
المهذب 1 / 366
وتنعقد الوديعة بما تنعقد به الوكالة من الإيجاب بالقول والقبول بالفعل , وتنفسخ بما تنفسخ به الوكالة من العزل والجنون والإغماء والموت كما تنفسخ الوكالة , لأنه - أي الإيداع - وكالة في الحفظ , فكان كالوكالة في العقد والفسخ.

تحفة المحتاج (7 / 98)
ثم عقدها في الحقيقة توكيل من جهة المودع وتوكل من جهة الوديع في حفظ مال أو اختصاص كنجس منتفع به.

أسنى المطالب (3 / 75)
(يشترط) للإيداع (الإيجاب , ك أودعتك) هذا المال (واحفظه ونحوه , لأنها عقد) كالوكالة لا إذن مجرد في الحفظ (ولو علقها فكالوكالة و) يشترط (القبول) من الوديع (ولو بالقبض) كما في الوكالة.

روضة الطالبين (6 / 327)
لو عزل المودع نفسه , ففي انعزاله وجهان , بناء على أن الوديعة إذن أم عقد؟ إن قلنا: إذن. فالعزل لغو , كما لو أذن للضيفان في أكل طعامه , فقال بعضهم: عزلت نفسي. يلغو قوله , وله الأكل بالإذن السابق. فعلى هذا تبقى الوديعة بحالها. وإن قلنا: عقد , انفسخت , وبقي المال في يده أمانة شرعية , كالريح تطير الثوب إلى داره , فعليه الرد عند التمكن , وإن لم يطالب على الأصح. فإن لم يفعل ضمن.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 945
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست