اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 942
دليل المشروعية تشكيل النص
المغني 9 / 256
الأصل فيها - أي الوديعة - الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب , فقوله الله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} وقوله تعالى {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} . وأما السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك , ولا تخن من خانك. وروى عنه عليه السلام أنه كانت عنده ودائع , فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن وأمر عليا أن يردها على أهلها. وأما الإجماع , فأجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع. والعبرة تقتضيها , فإن بالناس إليها حاجة , فإنه يتعذر على جميعهم حفظ أموالهم بأنفسهم , ويحتاجون إلى من يحفظه لهم.
الكفاية على الهداية 7 / 452
وشرعيتها - أي الوديعة - بالكتاب , قال تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} وأداء الأمانة لا يكون إلا بعدها والسنة , فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يودع ويستودع وإجماع الأمة , فالصحابة ومن بعدهم إلى يومنا يودعون ويستودعون. ولأن قبول الوديعة من باب الإعانة , وهي مندوبة بقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى} وبقوله عليه الصلاة والسلام إن الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه.
مراجع إضافية
انظر المهذب (1 / 366) , كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه (2 / 253) , المبدع (5 / 233) , روضة القضاة للسمناني (2 / 608) , كشاف القناع (4 / 185) , منتهى الإرادات (2 / 449) , أسنى المطالب (3 / 74) , مجمع الأنهر (2 / 338) , حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (7 / 98)
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 942