اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 939
الدر المختار (4 / 493)
(الإيداع) شرعا (تسليط الغير على حفظ ماله صريحا أو دلالة) , (والوديعة ما تترك عند الأمين) وهي أخص من الأمانة.
كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه (2 / 252)
(الوديعة عرفها ابن الحاجب بأنها استنابة في حفظ المال) وهي بالمعنى الاسمي لغة الأمانة. واصطلاحا: مال وكل على حفظه. وتعريف ابن الحاجب بالمعنى المصدري.
مجلة الأحكام العدلية ص 144
الوديعة: هي المال الذي يوضع عند شخص لأجل الحفظ (م 763) .
الإيداع: هو وضع المالك ماله عند آخر لحفظه. ويسمى المستحفظ مودعا (بكسر الدال) والذي يقبل الوديعة وديعا ومستودعا (بفتح الدال) (م764) .
شرح منتهى الإرادات (2 / 449)
الوديعة شرعا (المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض) لحفظه , فخرج الكلب والخمر ونحوهما , وما ألقته نحو الريح من نحو ثوب إلى دار غيره , وما تعدى بأخذه والعارية ونحوها , والأجير على حفظ مال. (والإيداع توكيل) رب مال (في حفظه) تبرعا من الحافظ (والاستيداع توكل في حفظ) أي مال غيره (كذلك) أي تبرعا (بغير تصرف) فيه.
روضة الطالبين (6 / 324)
الوديعة هي المال الموضوع عند أجنبي ليحفظه. واستودعته الوديعة: استحفظته إياها.
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد ص 414
الوديعة: هي المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. (م 1316)
الإيداع: توكيل رب المال غيره في حفظه بلا عوض. (م1317)
محاسن الإسلام للزاهد البخاري الحنفي ص 75
أما محاسن الوديعة , فالوديعة نوع من الإعارة , إلا أن الوديعة إعارة منافع بدنه من غير بدل لحفظ ماله , فلما استحق المدح ببذل منافع المال من غير بدل , فهو أحق بالمدح إذا بذل منافع البدن , إذ النفس أعز من المال. والضرورات تتوجه في الإيداع وقبول الوديعة.