اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 93
جاء في الشرح الصغير (4 / 7 - 9)
أركان الإجارة أربعة: عاقد من مؤجر ومستأجر , كالبيع فشرط صحتهما العقل والبلوغ , وصيغة كالبيع , فتنعقد بما يدل على الرضا وان بمعاطاة , وأجر كالبيع , من كونه طاهرا , أو منتفعا به , مقدورا على تسليمه , معلوما ذاتا أو أجلا , وحلولا , ومنفعة: وهي المعقود عليها , بشرط كونها متقومة , معلومة , مقدورا على تسليمها , غير حرام , ولا متضمنة استيفاء عين (أي ذات) قصدا , احترازا من استئجار شاة مثلا لشرب لبنها أو شجرة لأكل ثمرها , فإن المقصود إنما هو شرب اللبن وأكل الثمر , واستثنوا الرضاع.
وجاء في القوانين الفقهية (ص 274)
أركان الإجارة أربعة: المستأجر , والأجير , ويشترط فيهما ما يشترط في المتبايعين , والأجرة , والمنفعة , ويشترط فيها ما يشترط في الثمن والمثمون على الجملة.
وقال شيخ الإسلام أبو زكريا الأنصاري في تحفة الطلاب مع حاشية الشرقاوي (2 / 84) وفي مغني المحتاج (2 / 332) وما بعدها
أركان الإجارة أربعة: عاقد (أي مكر ومكتر , ويشترط فيهما ما يشترط في البائع والمشتري من الرشد وعدم الإكراه بغير حق) وصيغة (وهي آجرتك هذا أو أكريتك أو ملكتك منافعه سنة بكذا , فيقول: قبلت , أو استأجرت , أو اكتريت , والأصح انعقادها بقوله: آجرتك منفعتها , ومنعها بقوله: بعتك منفعتها , والأصح ألا تنعقد بالمعاطاة , ويشترط فيها ما يشترط في صيغة البيع إلا عدم التأقيت , وهي إما صريحة كما ذكر , أو كناية كجعلت لك منفعة سنة بكذا , أو اسكن داري شهرا بكذا , ومنها الكتابة , لا بعتك منافعه سنة بكذا , فليس صريحا كما ذكر , أو كناية على المعتمد , وتنعقد بإشارة أخرى أفهمت) وأجرة (وشرط فيها كونها معلومة جنسا وقدرا وصفة , إلا أن تكون معينة فتكفي رؤيتها) ومنفعة (وشرط فيها أن يكون لها قيمة , وأن تكون معلومة عينا وقدرا وصفة , مقدورة التسليم حسا وشرعا , واقعة للمكتري) .
وجاء في المعتمد في الفقه الحنبلي (1 / 513)
وأركان الإجارة ثلاثة: العاقدان , والعوضان , والصيغة.
وفي غاية المنتهى (2 / 190)
وتنعقد بلفظ أجارة وكراء وبما بمعناهما وبلفظ بيع إن لم يضف لعين , كبعتك نفعها عاما , ويتجه: وبمعاطاة.
وقال في المغني (5 / 398)
تنعقد الإجارة بلفظ الإجارة والكراء , لأنهما موضوعان لها.
وذكر وجهين في انعقادها بلفظ البيع.
وفي التقنين الحنبلي (م511)
(تنعقد الإجارة بلفظها وبكل ما يدل على معناها) أي أنها تنعقد بلفظ الإجارة والكراء , لأنهما موضوعان لها , وكذلك كل ما يؤدي معناهما , لحصول المقصود به , كملكتك نفع هذه الدار مدة كذا , وبلفظ البيع إذا أضيف إلى النفع ووقت كبعتك نفع هذه العين , أو سكنى هذه الدار مدة كذا , ونحو ذلك.
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 93