responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 920
مرشد الحيران (ص 279 - 285) /50 يصح أن يكون بدل الصلح مالا أو منفعة , ويشترط أن يكون ملكا للمصالح , وأن يكون معلوما إن كان مما يحتاج إلى القبض والتسلم وأن يكون مقبوضا وقت الصلح إن كان الصلح عن دين بدين من جنس آخر. (م 1029) .
لرب الدين أن يصالح مديونه على بعض الدين , ويكون أخذا لبعض حقه وإبراء عن باقيه. (م 1044) .

مجلة الأحكام العدلية (ص 303) /50 إذا صالح أحد عن طلبه الذي هو في ذمة الآخر على مقدار منه , فيكون قد استوفي بعض طلبه وأسقط الباقي. يعنى أبرأ ذمة المديون من الباقي (م 1552) .
إذا صالح أحد على تأجيل وإمهال كل نوع طلبه الذي هو معجل , فيكون قد أسقط حق تعجيله. (م 1553) .
إذا صالح أحد عن طلبه الذي هو سكة خالصة على أن يأخذ في بدله سكة مغشوشة فيكون قد أسقط حق طلبه سكة خالصة (م 1554) .

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 495) /50 الصلح عن الحق المقر به ببعض من جنسه صحيح , وهو استيفاء لبعض الحق وإبراء أو هبة في الباقي. . لكن لو جرى ذلك بشرط إعطاء الباقي أو بلفظ الصلح أو بلفظ آخر مما يدل على المعاوضة لم يصح. مثلا: لو أقر له بعين أو دين فوضع منه بعضه مفرزا أو مشاعا وأخذ الباقي جاز. لكن لو قال: وضعت عنك النصف على أن تعطيني النصف أو صالحتك عن الحق بنصفه لم يصح (1620) .
الصلح عن الحق المقر به على غير جنسه معاوضة يصح بلفظ الصلح. فالصلح عن نقد بنقد صرف , وعن نقد بعرض أو عن عرض بنقد أو عن عرض بعرض بيع , أو عن عرض أو نقد بمنفعة إجارة , فيشترط لصحته ما يشترط لصحة هذه العقود , وتجرى فيه أحكامها المفصلة في محلها. (م1626) .
يصح الصلح عن الدين بغير جنسه مطلقا وبشيء في الذمة أيضا , كأن يصالحه عن دينار في ذمته بأردب من قمح أو نحوه في الذمة , لكن يشترط القبض قبل التفرق. (م 1628) .

التاج والإكليل (5 / 82) /50 ابن الحاجب يجوز الصلح على ذهب من ورق وبالعكس إذا كانا حالين وعجل.
ومن المدونة: قال مالك من لك عليه مائة درهم حالة , وهو مقر بها , جاز أن تصالحه على خمسين منها إلى أجل , لأنك حططته وأخرته. ولا بأس أن تصالحه على دنانير أو عرض نقدا , ولا يجوز فيها تأخير , لأنه فسخ دين في دين وصرف مستأخر.
في المدونة: من لك عليه مائة دينار ومائة درهم , فصالحته على مائة دينار ودرهم , فذلك جائز , لأنك أخذت الدنانير قضاء عن دنانيرك , وأخذت درهما من دراهمك وهضمت بقيتها , بخلاف التبادل بها نقدا , وذلك صرف , فلا يجوز ذهب وفضة بمثلها يدا بيد عددا ولا مراطلة , إذ لكل صنف حصة من الصنفين. ابن يونس وسواء أخذ منه الدرهم نقدا أو أخره به أو أخذ منه المائة دينار نقدا أو أخره بها , لأنه مبايعة هنا , وإنما هو قضاء وحطيطة , فلا تهمة في ذلك.

مجمع الأنهر (2 / 315) /50 (الصلح عما استحق بعقد المداينة) مثل البيع نسيئة ومثل الإقراض (على بعض جنسه) كمن له على آخر ألف درهم فصالحه على خمسمائة (أخذ) خبر المبتدأ (لبعض حقه وإسقاط لباقيه) لأن تصحيح تصرف العاقل واجب ما أمكن , وقد أمكن ذلك فيحمل عليه (لا معاوضة) لإفضائه إلى الربا.

روضة الطالبين (4 / 195) /50 الصلح عن الدين وهو صنفان:
أحدهما: صلح المعاوضة. وهو الجاري على غير الدين المدعي. فينظر: إن صالح عن بعض أموال الربا على ما يوافقه في العلة , فلا بد من قبض العوض في المجلس , ولا يشترط تعيينه في نفس الصلح على الأصح. فإن لم يكن العوضان ربويين , فإن كان العوض عينا صح الصلح , ولا يشترط قبضه في المجلس على الأصح. وإن كان دينا صح على الأصح , ولكن يشترط التعيين في المجلس , ولا يشترط القبض بعد التعيين على الأصح.
والصنف الثاني: صلح الحطيطة. وهو الجاري على بعض الدين المدعى. فهو إبراء عن بعض الدين. فإن استعمل لفظ الإبراء أو ما في معناه , بأن قال: أبرأتك من خمسمائة من الألف الذي عليك , أو صالحتك على الباقي , بريء مما أبرأه , ولا يشترط القبول على الصحيح. وفي وجه بعيد: يشترط فيه وفي كل إبراء , ولا يشترط قبض الباقي في المجلس. وإن اقتصر على لفظ الصلح فقال: صالحتك على الألف الذي لي عليك عن خمسمائة , فوجهان , كنظيره في صلح الحطيطة عن العين , والأصح الصحة. وفي اشتراط القبول وجهان , كالوجهين فيما لو قال لمن عليه الدين: وهبته لك , والأصح الاشتراط , لأن اللفظ بوضعه يقتضيه.

شرح منتهى الإرادات (2 / 262) /50 (النوع الثاني) من قسمي الصلح على إقرار أن يصالح (على غير جنسه) بأن أقر له بعين أو بدين , ثم صالحه عنه بغير جنسه , فهو معاوضة (ويصلح بلفظ الصلح ف) الصلح (بنقد عن نقد) بأن أقر له بدينار , فصالحه عنه بعشرة دراهم أو عكسه فهو (صرف) يعتبر فيه التقابض قبل التفرق (و) الصلح عن نقد بأن أقر له بدينار فصالحه عنه (بعرض) كثوب بيع. . . .

(و) الصلح (عن دين) ونحوه غير دين سلم (يصح بغير جنسه مطلقا) أي بأقل منه أو أكثر أو مساويه و (لا) يصح صلح عن حق (بجنسه) كعن بر ببر (أقل) منه (أو أكثر) منه (على سبيل المعاوضة) لإفضائه إلى ربا الفضل , فإن كل بأقل على وجه الإبراء والهبة صح , لا بلفظ الصلح لما تقدم (و) الصلح عن دين (بشيء في الذمة) بأن صالحه عن دينار في ذمته بأردب قمح أو نحوه في الذمة يصح و (يحرم التفرق قبل القبض) لأنه يصير بيع دين بدين.

مراجع إضافية
انظر نهاية المحتاج (4 / 374) أسنى المطالب (2 / 215) تبيين الحقائق (5 / 41 - 42) البدائع (6 / 34 - 46 - 47) التاج الإكليل (5 / 81) المبدع (4 / 279 - 283 - 284) كشاف القناع (3 / 379 - 382) المهذب (1 / 340) القوانين الفقهية (ص 343) البحر الرائق (7 / 259) البهجة (1 / 221) الأم (3 / 227)

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 920
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست