responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 918
الصلح عن الديون مع الإقرار
الصلح عن الإقرار جائز في الجملة باتفاق الفقهاء , وهو نوعان: صلح عن الأعيان , وصلح عن الديون.
والصلح عن الديون ضربان: صلح معاوضة , وصلح إسقاط (حطيطة) . فأما صلح المعاوضة فهو جائز عند جمهور الفقهاء وتسري عليه أحكام بيع الدين.
وأما صلح الإسقاط فهو جائز عند جمهور الفقهاء سواء وقع بلفظ الصلح أو الهبة أو الإبراء أو نحوها , ووافقهم على ذلك الحنابلة إذا وقع بلفظ الإبراء دون الصلح أو المعاوضة.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 918
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست