responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 908
إعلام الموقعين (1 / 108) /50 الحقوق نوعان: حق الله وحق الآدمي. فحق الله لا مدخل للصلح فيه , كالحدود والزكوات والكفارات ونحوها , وإنما الصلح بين العبد وبين ربه في إقامتها لا في إهمالها , ولهذا لا يقبل بالحدود , وإذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. وأما حقوق الآدميين فهي التي تقبل الصلح والأسقاط والمعارضة عليها.

شرح منتهى الإرادات (2 / 266) /50 (ولا) يصح صلح (بعوض عن خيار أو شفعة أو حد قذف) لأنها لم تشرع لاستفادة مال , بل الخيار للنظر في الأحظ , والشفعة لإزالة ضرر الشركة , وحد القذف للزجر عن الوقوع في أعراض الناس. . .
(ولا) يصح أن يصالح (سارقا أو شاربا ليطلقه) ولا يرفعه للسلطان , لأنه لا يصح أخذ العوض في مقابلته (أو) يصالح (شاهدا ليتكم شهادته) لتحريم كتمانها إن صالحه على أن لا يشهد عليه بحق لله أو لآدمي.

بدائع الصنائع (6 / 48 - 49) /50 وأما الذي يرجع إلى المصالح عنه فأنواع
(أحدها) أن يكون حق العبد لا حق الله عز وجل , سواء كان مالا عينا أو دينا أو حقا ليس بمال عين ولا دين. .
(والثاني) أن يكون حق المصالح.
(والثالث) أن يكون حقا ثابتا له في المحل. فما لا يكون حقا له , أولا يكون حقا ثابتا له في المحل لا يجوز الصلح عنه , حتى لو أن امرأة طلقها زوجها ادعت عليه صبيا في يده أنه ابنه منها وجحد الرجل , فصالحت عن النسب على شيء , فالصلح باطل , لأن النسب حق الصبي لا حقها , فلا تملك الاعتياض عن حق غيرها.

الدر المختار (4 / 473) وحاشية ابن عابدين
(و) شرطه أيضا (كون المصالح عليه معلوما إن كان يحتاج إلى قبضه و) كون المصالح عنه حقا بجوز الاعتياض عنه ولو) كان (غير مال كالقصاص والتعزيز معلوما كان) المصالح عنه (أو مجهولا) .
قال ابن عابدين (قوله أو مجهولا) أي بشرط أن يكون مما لا يحتاج إلى التسليم كترك الدعوى مثلا , بخلاف ما لو كان عن تسليم المدعى.

مرشد الحيران (ص 279) /50 يشترط أن يكون المصالح عنه حقا للمصالح , ثابتا في المحل يجوز أخذ البدل في مقابلته , سواء كان مالا كالعين والدين أو غير مال كالمنفعة وحق القصاص والتعزيز , ويشترط أن يكون معلوما إن كان مما يحتاج إلى التسليم (م 1028)

مجلة الأحكام العدلية (ص 301) /50 يلزم أن يكون المصالح عليه والمصالح عنه معلومين إن كانا محتاجين إلى القبض والتسليم وإلا فلا. مثلا: لو ادعى أحد من الدار التي هي في يد الآخر حقا , وادعى هذا من الروضة التي هي في يد ذاك حقا , وتصالحا على أن يترك كلاهما دعواهما من دون أن يعينا مدعاهما يصح. كذلك لو ادعى أحد من الدار التي هي في يد الآخر حقا وصالحه على بدل معلوم ليترك الدعوى يصح , ولكن لو تصالحا على أن يعطي المدعي للمدعى عليه بدلا , وأن يسلم هذا حقه إلى ذاك لا يصح. (م 1547) .

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (495 - 499)
يصح الصلح عن دية خطأ وقيمة متلف وعن مثلي بعوض من غير جنسه وإن كانت قيمة العوض أكثر. (م 1622) .
لا يصح الصلح عن حق , كدية خطأ أو شبه عمد أو عمد لا قود فيه أو قيمة متلف غير مثلى بأكثر من حقه من جنسه. (م 1623) .
يصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه سواء كان مما يجوز بيعه أم لا. (م1635)
يصح الصلح عن قود مع الإقرار أو الإنكار بنقد أو عرض قليل أو كثير حال أو مؤجل. لكن لو كان العرض المسمى مجهولا بطلت التسمية ووجبت الدية. أما لو كان المسمي مطلقا كعبد أو بعير صح وله الوسط. (م 1636) .
لا يصح الصلح بعوض عن خيار في بيع أو إجارة , ولا عن شفعة ولا عن حد قذف ولا يلزم العوض , ولكن تسقط هذه الحقوق به. (م 1637) .
يصح الصلح عن عيب في عوض أو معوض , كما يصح عن سكني الدار ونحوها مما يستحق بإجارة أو وصية (م 1640) .
الصلح عن المجهول بمعلوم صحيح. فلو كان له على آخر دين أو عين مجهولا له , سواء تعذر علمهما أو لم يتعذر , فصالحه بمال معلوم نقدا أو مؤجلا صح. (م 1649)

المحلى (8 / 165)
ولا يجوز الصلح عن مال مجهول القدر , لقوله تعالى {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} والرضا لا يكون في مجهول أصلا , إذ قد يظن المرء أن حقه قليل فتطيب نفسه به , فإذا علم أنه كثير لم تطب نفسه به , ولكن ما عرف قدره جاز الصلح فيه , وما جهل فهو مؤخر إلى يوم الحساب.

الأم (3 / 221) /50 أصل الصلح أنه بمنزلة البيع , فما جاز في البيع جاز في الصلح , وما لم يجز في البيع لم يجز في الصلح ثم يتشعب. . ولا يجوز الصلح عندي إلا على أمر معروف , كما لا يجوز البيع إلا على أمر معروف , وقد روي عن عمر رضي الله عنه: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. ومن الحرام الذي يقع في الصلح أن يقع عندي على المجهول , الذي لو كان بيعا كان حراما.

فتاوى قاضي خان (3 / 104)
إذا ادعى حقا في دار رجل ولم يسم , فاصطلحا على مال معلوم يعطيه المدعي ليسلم المدعي عليه ما ادعاه المدعي , لا يصح هذا الصلح , لأن المدعي عليه يحتاج إلى تسليم ما ادعاه المدعي , فإذا لم يعلم مقدار ذلك لا يدري ماذا يسلم إليه فلا يجوز.

مواهب الجليل (5 / 80) /50 تنبيه: يجوز الصلح على المجهول إذا جهل القدر المصالح عليه , ولم يقدرا على الوصول إلى معرفته. وأما إذا قدرا على الوصول المعرفة , فلا يجوز الصلح إلا بعد المعرفة بذلك. . .

روضة الطالبين (4 / 203) /50 أن الصلح على المجهول لا يصح قال الشافعي لو ادعى عليه شيئا مجملا , فأقر له به وصالحه عنه على عوض , صح الصلح. قال الشيخ أبو حامد وغيره: هذا إذا كان المعقود عليه معلوما لهما , فيصح وإن لم يسمياه , كما لو قال: بعتك الشيء الذي نعرفه أنا وأنت بكذا وأنت بكذا. فقال اشتريت. صح.

مراجع إضافية /50 انظر أسنى المطالب (2 \ 218) المبدع (4 / 289) التاج والإكليل (5 / 85) تبيين الحقائق (6 / 113) قرة عيون الأخيار (2 / 155) درر الحكام (4 / 24) شرح المجلة للأتاسي (4 / 547) كشاف القناع (3 / 384 - 388) حاشية البناني على الزرقاني (6 / 3) المغني (7 / 22 - 23 - 24) شرح منتهى الإرادات (2 / 261 - 263 - 265) .

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 908
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست