اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 896
المقدمات الممهدات لابن رشد (2 / 516) /50 الإصلاح بين الناس فيما يقع بينهم من الخلاف والتداعي في الأموال وغيرها من نوافل الخير المرغب فيها المندوب إليها.
البهجة شرح التحفة (1 / 219) /50 (والصلح جائز بالاتفاق , لكنه ليس على الإطلاق) المراد بالجواز الإذن , فيشمل المستوى الطرفين والمندوب والواجب , أي فيجوز للخصمين فعله , وقد يندب لهما أو يجب وكذا يندب للقاضي أن يأمر به أو يجب.
الدر المنتقى شرح الملتقى (2 / 307) /50 (كتاب الصلح) . . وندبه بالكتاب السنة والإجماع.
مواهب الجليل (5 / 80) /50 ابن رشد لا بأس بندب القاضي الخصمين إليه ما لم يتبين له الحق لأحدهما , لقول عمر لأبي موسى احرص على الصلح ما لم يتبين لك فصل القضاء. وقيل في بعض المذكرات: لا بأس به بعد البينتين إن كان أرفق بالضعيف منهما , كالندب لصدقة عليه. ورد: بأنه يوهم ثبوت الحق على من له الحق أو سقوطه له بخلاف الصدقة.
المبسوط (20 / 136) /50 لا ينبغي للقاضي أن يعجل بالحكم , وأنه مندوب إليه أن يرد الخصوم ليصطلحوا على شيء ويدعوهم إلى ذلك , فالفصل بطريق الصلح يكون أقرب إلى بقاء المودة والتحرز من النفرة بين المسلمين , ولكن هذا قبل أن يستبين له وجه القضاء.
أما بعد استبانته , فلا يفعله إلا برضا الخصمين , ولا يفعله إلا مرة أو مرتين , لما في الإطالة من الإضرار بمن ثبت له الحق في تأخير حقه ولأن ذلك يجر إلى تهمة الميل إلى أحد الخصمين.
حاشية العدوي على الخرشي (6 / 2) /50 (وهو من حيث ذاته مندوب) قال ابن عرفة وهو أي الصلح من حيث ذاته مندوب إليه , وقد يعرض وجوبه عند تعين مصلحته , وحرمته أو كراهته لاستلزامه مفسدة واجبة الدرء أو راجحة كما في النكاح. انتهى.
وقوله (لاستلزامه مفسدة واجبة الدرء) راجع لقوله (حرمته) وقوله (أو راجحة) راجع لقوله (أو كراهته) . والمراد بالمكروه المختلف فيه كما يأتي.
بدائع الصنائع (7 / 13) /50 لا بأس بالقاضي أن يرد الخصوم إلى الصلح إن طمع منهم ذلك. قال الله تعالى {والصلح خير} فكان الرد للصلح ردا للخير.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (ردوا الخصوم حتى يصطلحوا , فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن) . فندب رضي الله عنه القضاء إلى الصلح , ونبه على المعنى , وهو حصول المقصود من غير ضغينة. وان لم يطمع منهم فلا يردهم إليه , بل ينفذ القضاء فيهم , لأنه لا فائدة في الرد.
القوانين الفقهية (ص 342) /50 الإصلاح بين الناس مندوب , ولا بأس أن يشير الحاكم بالصلح على الخصوم , ولا يجبرهم عليه , ولا يلح فيه إلحاحا يشبه الإلزام , وإنما يندبهم إلى الصلح ما لم يتبين له أن الحق لأحدهما , فإن تبين له أنفذ الحكم لصاحب الحق.
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 896