responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 889
لقد ثبتت مشروعية الصلح بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول:

الدليل من الكتاب
قوله تعالى {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس} (النساء 114) حيث دل على جواز وفضل الصلح في كل شيء يقع التداعي والاختلاف فيه بين المسلمين.
وقوله تعالى {والصلح خير} حيث إنه سبحانه وصف الصلح بأنه خير , ولا يوصف بالخيرية إلا ما كان مشروعا مأذونا فيه.

الدليل من السنة
ما روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين وفي رواية إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.
وما روى البخاري من حديث كعب بن مالك لما تنازع مع ابن أبي حدرد في دين على ابن أبي حدرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلح بينهما بأن استوضع من دين كعب الشطر , وأمر غريمه بأداء الشطر
وما روى الترمذي وابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول , فإن شاءوا قتلوا , وإن شاءوا أخذوا الدية , وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة , وذلك عقل العمد , وما صالحوا عليه فهو لهم , وذلك تشديد العقل. فقد دل الحديث على جواز الصلح في الدماء بأكثر من الدية.

الدليل من الإجماع
فقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة.

الدليل من المعقول
فهو أن النزاع سبب الفساد والفشل , ورفعه وقطعه بين المسلمين مطلوب شرعا , والصلح وسيلة لذلك , والوسائل تأخذ حكم المقاصد.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 889
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست